اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 2 صفحة : 389
فرع لو شك في السجود فسجد، ثمَّ تبيّن انه كان سجد لم يعد الصلاة
، و لو كان ركوعا أعاد، لأن زيادة الركوع مبطل، و لا كذا السجود، و يؤيد ذلك: رواية محمد بن مسلم و منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «لا تعد الصلاة من سجدة و تعيدها من ركعة» [1].
أما إذا تجاوز محله فلرفع الحرج، لان مراعاة الشك بعد الانتقال يعرض غالبا، فيكون اعتباره حرجا، و يدل على ذلك: رواية عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) «في الرجل أهوى إلى السجود فلم يدر ركع أم لم يركع؟ قال:
قد ركع» [2] و ما رواه زرارة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «إذا خرجت من شيء و دخلت في غيره فشكك ليس بشيء» [3] و ما رواه إسماعيل بن جابر عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أيضا قال: «ان شك في الركوع بعد ما سجد فليمض و ان شك في السجود بعد ما قام فليمض كل شيء شك فيه قد جاوزه و دخل في غيره فليمض عليه» [4].
و قال الشيخ (ره): إذا شك في السجود و قد قام رجع فسجد، فان كان مستنده ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) «في رجل نهض في سجوده فشك قبل أن يستوي قائما فلم يدر سجد أم لم يسجد؟ قال: يسجد» [5] فليس دالا على ما ذكره، لأنه لا يتحقق الانتقال الا مع الانتصاب.