responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 360

الباقر (عليه السلام) قال: «يصلّى على الجنازة في كل ساعة انها ليست صلاة ركوع و لا سجود و انما يكره عند طلوع الشمس و غروبها التي فيها الركوع و السجود» [1]. عن عبيد اللّه الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «لا بأس بالصلاة على الجنازة حين تغيب الشمس و حين تطلع انما هو استغفار» [2].

مسئلة: و لو كان وقت فريضة تخيّر ما لم يخف فوات إحديهما

، لما روي عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «عجّل الميت الى قبره الا أن تخاف فوت الفريضة» [3] و قد روى هارون بن حمزة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «ابدء بالمكتوبة قبل الصلاة على الميت الا أن يكون مبطونا أو نفساء أو نحو ذلك» [4] و مع التعارض يتعيّن التخيير.

مسئلة: لو حضرت جنازة في أثناء التكبير تخيّر في الإتمام و الاستيناف

على الأخرى، و ان شاء استأنف صلاة عليهما، لان كل واحد من الأمرين يحصل به الصلاة عليهما، و يؤيد ذلك: رواية علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: «سألته عن قوم كبّروا على جنازة تكبيرة أو تكبيرتين و وضعت معها أخرى قال ان شاءوا تركوا الاولى حتى يفرغوا من التكبير على الأخيرة و ان شاءوا رفعوا الاولى و أتموا التكبير على الأخيرة كل ذلك لا بأس به» [5].

و أما المندوبات:

فمنها صلاة الاستسقاء:

و هي مستحبة مع الجدب و به قال أهل العلم، و قال


[1] الوسائل ج 2 أبواب صلاة الجنازة باب 20 ح 2.

[2] الوسائل ج 2 أبواب صلاة الجنازة باب 20 ح 1.

[3] الوسائل ج 2 أبواب صلاة الجنازة باب 31 ح 2.

[4] الوسائل ج 2 أبواب صلاة الجنازة باب 31 ح 1.

[5] الوسائل ج 2 أبواب صلاة الجنازة باب 34 ح 1.

اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 360
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست