responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 359

أدركت الجنازة قبل أن تدفن فإن شئت فصل عليها» [1] و عن أبي الحسن موسى (عليه السلام) قال: «لا يصلّى على المدفون» [2] و أما التقدير باليوم و الليلة و ثلاثة أيام، فلم أقف به على مستند.

و ما روي من الصلاة على القبر فمحمول على أحد الأمرين، أما الجواز، و أما الدعاء المحض لا على الصلاة المعتادة، و هذا هو جواب خبر المسكينة، و قد روي عن زرارة قال: «الصلاة على الميت بعد ما يدفن انما هو الدعاء، قلت: «فالنجاشي لم يصل عليه رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله)، قال: لا انما دعا له» [3].

قال الأصحاب: يجب أن يكون رأس الجنازة إلى يمين الامام، و هو السنّة المتّبعة، قالوا: و لو تبيّن أنها مقلوبة أعيدت الصلاة ما لم تدفن، و احتجوا في ذلك:

بما رواه عمار الساباطي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) «سئل عن ميت صلّى عليه فاذا رجلاه موضع رأسه، قال: يسوى و تعاد الصلاة عليه ما لم يدفن فان دفن فقد مضت الصلاة عليه و لا يصلّي عليه و هو مدفون» [4].

مسئلة: يصلّى على الجنازة في الأوقات الخمسة المكروهة

ما لم تضيّق فريضة حاضرة، و به قال الشافعي، و أحمد، و قال الأوزاعي: يكره في الأوقات الخمسة و قال أبو حنيفة، و مالك: لا يجوز عند طلوع الشمس و غروبها، و قيامها، لرواية عقبة ابن عامر.

لنا: عبادة مفروضة، فلا تكره، و لأنها أدعية محضة لا تتضمن ركوعا و لا سجودا فلا تكره كغيرها من الأدعية، و يؤيد ذلك: ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر


[1] الوسائل ج 2 أبواب صلاة الجنازة باب 6 ح 20.

[2] الوسائل ج 2 أبواب صلاة الجنازة باب 18 ح 7 و 8 (رواه عن الصادق و الرضا (عليهما السلام)).

[3] الوسائل ج 2 أبواب صلاة الجنازة باب 18 ح 5.

[4] الوسائل ج 2 أبواب صلاة الجنازة باب 19 ح 1.

اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 359
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست