اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 2 صفحة : 352
«في الصلاة على الطفل اللهم اجعله لنا و لأبويه فرطا و أجرا» [1].
مسئلة: و لا يصلّي على الغائب،
و به قال أبو حنيفة، و قال الشافعي: يجوز ذلك كما صلّى النبي (صلى اللّه عليه و آله) على النجاشي.
لنا: لو جاز ذلك لصلّي على النبي (صلى اللّه عليه و آله) في الأمصار، و على الأعيان من الصحابة، و لو فعل ذلك لاستفاض به النقل، و لان استقبال القبلة بالميت شرط، و لم يحصل، و صلاة النبي (صلى اللّه عليه و آله) على النجاشي قيل ان الأرض طويت له حتى صار كأنه بين يديه، و غيره لا يحصل له ذلك، و لأنه حكاية فعل لا عموم له، و يمكن أن يكون دعاء له لا كصلاة الجنازة، و قد روى ذلك محمد بن مسلم و زرارة قال:
قلت: «فالنجاشي لم يصل عليه النبي (صلى اللّه عليه و آله) فقال: لا انما دعا له» [2].
مسئلة: و لا يصلّي عليه الا بعد تغسيله و تكفينه
، لأنه فعل النبي (صلى اللّه عليه و آله) و أصحابه، و لما روي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «لا يصلّى على الميت بعد ما يدفن و لا يصلّي عليه و هو عريان» [3] و عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: «لا يصلّى على المدفون و لا على العريان» [4] و روى عمار بن موسى عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) «في العريان قال يحفر له و يوضع في لحده و يوضع على عورته فيستر باللبن و الحجار» [5] و في رواية «و التراب ثمَّ يصلّى عليه ثمَّ يدفن» [6].
القول في سننها:
مسئلة: يقف الامام من الرجل عند وسطه، و من المرأة عند صدرها
، و به قال أبو الصلاح الحلبي، و قال الشيخ (ره): يقف عند رأس المرأة و الرجل، و قال