responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 353

الشافعي: عند رأس الرجل و عجيزة المرأة، و لما رواه سمرة بن جندب قال: «صليت خلف رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) يوم صلّى على أم كعب و كانت نفساء فوقف عند وسطها» [1] و قال أبو حنيفة: يقف في الوسط.

لنا: ان التباعد عن محارمها أبعد من وساوس النفس فكان أولى، و يدل على ذلك: ما رواه عبد اللّه بن المغيرة عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): «من صلّى على امرأة فلا يقم في وسطها و يكون مما يلي صدرها و إذا صلّى على الرجل فليقم في وسطه» [2] و عن جابر عن أبي جعفر (عليه السلام) قال:

«كان رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) يقوم من الرجال بحيال السرة و من النساء دون ذلك قبل الصدر» [3] و قد روي عن أبي الحسن موسى (عليه السلام) «انه يقوم من المرأة عند رأسها» [4] و الكل جائز.

مسئلة: و إذا اتفق جنازة رجل و امرأة جعلت المرأة إلى القبلة و الرجل الى الامام

، و به قال جميع الفقهاء، و عكس الحسن البصري. لنا: ما رووه عن أبي هريرة و ابن عمر «كانا يقدمان النساء إلى القبلة و الرجال مما يلي الامام» [5].

و من طريق الأصحاب رواية محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) قال: «سألته كيف يصلّى على الرجال و النساء؟ قال: الرجل مما يلي الامام» [6] و مثله روى زرارة و الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «سألته عن الرجل و المرأة يصلّى عليهما؟


[1] سنن البيهقي ج 4 ص 34.

[2] الوسائل ج 2 أبواب صلاة الجنازة باب 27 ح 1.

[3] الوسائل ج 2 أبواب صلاة الجنازة باب 27 ح 3.

[4] الوسائل ج 2 أبواب صلاة الجنازة باب 27 ح 2.

[5] سنن البيهقي ج 4 ص 33.

[6] الوسائل ج 2 أبواب صلاة الجنازة باب 32 ح 1 (رواه كذلك: الرجل أمام النساء مما يلي الإمام).

اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 353
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست