اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 2 صفحة : 353
الشافعي: عند رأس الرجل و عجيزة المرأة، و لما رواه سمرة بن جندب قال: «صليت خلف رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) يوم صلّى على أم كعب و كانت نفساء فوقف عند وسطها» [1] و قال أبو حنيفة: يقف في الوسط.
لنا: ان التباعد عن محارمها أبعد من وساوس النفس فكان أولى، و يدل على ذلك: ما رواه عبد اللّه بن المغيرة عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): «من صلّى على امرأة فلا يقم في وسطها و يكون مما يلي صدرها و إذا صلّى على الرجل فليقم في وسطه» [2] و عن جابر عن أبي جعفر (عليه السلام) قال:
«كان رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) يقوم من الرجال بحيال السرة و من النساء دون ذلك قبل الصدر» [3] و قد روي عن أبي الحسن موسى (عليه السلام) «انه يقوم من المرأة عند رأسها» [4] و الكل جائز.
مسئلة: و إذا اتفق جنازة رجل و امرأة جعلت المرأة إلى القبلة و الرجل الى الامام
، و به قال جميع الفقهاء، و عكس الحسن البصري. لنا: ما رووه عن أبي هريرة و ابن عمر «كانا يقدمان النساء إلى القبلة و الرجال مما يلي الامام» [5].
و من طريق الأصحاب رواية محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) قال: «سألته كيف يصلّى على الرجال و النساء؟ قال: الرجل مما يلي الامام» [6] و مثله روى زرارة و الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «سألته عن الرجل و المرأة يصلّى عليهما؟