responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 347

و يستحب للولي تقديم الهاشمي إذا استكمل الشرائط، لقوله (عليه السلام) «قدموا قرشيا و لا تقدموها» [1] و لأنه مع استكمال الشرائط يرجح بشرف النسب، و لا يجوز له التقدم الا مع اذن الولي، و عليه الإجماع، و ان حضر إمام الأصل فهو أحق بالصلاة إذا قدمه الولي، و عليه اتفاق العلماء، و لما رواه السكوني عن جعفر (عليه السلام) عن أبيه (عليه السلام) عن آبائه (عليهم السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): «إذا حضر سلطان اللّه جنازة فهو أحق بالصلاة عليها ان قدمه الولي و الا فهو غاصب» [2].

مسئلة: و تؤم المرأة النساء فتقف بينهن،

و لا تبرز لتبعد بذلك عن سنة الرجال و لما رواه زرارة عن أبي جعفر الباقر (عليه السلام) قال: «المرأة تؤم النساء قال لا الا على الميت إذا لم يكن أحد أولى منها تقوم وسطهن تكبّر و يكبرن» [3] و انما قال في الأصل، و العاري كذلك لأنه يقوم في الجنازة و لا يقعد، و ينضم الى الصف، و لا يبرز.

و يجوز للشابة أن تخرج إلى الجنازة على كراهية، و أما الجواز فلما رواه يزيد بن خلف عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «توفيت زينب فخرجت أختها فاطمة بنت رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) في نسائها صلّت [فصلّت] عليها» [4] و أما الكراهية، فلأنه لا يؤمن الافتتان، و لما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «ليس ينبغي للشابة أن تخرج إلى الجنازة تصلي عليها الا أن تكون امرأة دخلت في السن» [5].

مسئلة: و هي خمس تكبيرات بينها أربعة أدعية

، و على ذلك علماؤنا، و به قال ابن مسعود، و زيد بن أرقم، و قال الشافعي: يكبّر أربعا لقوله (عليه السلام) «في صلاة


[1] سنن البيهقي ج 3 ص 121.

[2] الوسائل ج 2 أبواب صلاة الجنازة باب 23 ح 4.

[3] الوسائل ج 2 أبواب صلاة الجنازة باب 25 ح 1.

[4] الوسائل ج 2 أبواب صلاة الجنازة باب 39 ح 1 و 2.

[5] الوسائل ج 2 أبواب صلاة الجنازة باب 39 ح 3.

اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 347
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست