اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 2 صفحة : 346
و الجد من قبل الأب، ثمَّ الأخ من قبل الأب و الام، ثمَّ الأخ من قبل الأب، ثمَّ الأخ من قبل الام، ثمَّ العم، ثمَّ الخال، ثمَّ ابن العم، ثمَّ ابن الخال، و بالجملة من كان أولى بميراثه كان أولى بالصلاة عليه.
فرع لو تساويا الأولياء قدم الاقرء، ثمَّ الأفقه، ثمَّ الأسن،
و قال الشافعي: يقدم الأسن في الجنازة. لنا: قوله (عليه السلام) «يؤمّكم أقرؤكم» [1] و هو على إطلاقه، و في الزوج مع الأخ روايتان، أشهرهما: الولاية للزوج، لأنه أقوى في الميراث، إذ له مع الاخوة النصف و مع الأبوين.
و يؤيد ذلك: ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قلت: «المرأة تموت من أحق بالصلاة عليها؟ قال: زوجها، قلت: الزوج أحق من الأب و الولد و الأخ؟
قال: نعم» [2] و الرواية الأخرى، عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «سألته عن الصلاة على المرأة الزوج أحق بها أو الأخ؟
فقال: الأخ» [3] و كذا رواية حفص بن البختري [4] و الرواية الأولى أرجح لوجهين أحدهما ضعف أبان، و ابن البختري، و سلامة سند الاولى، و الثاني للزوج الاطلاع على عورة المرأة، و ليس كذلك المحارم.
مسئلة: و لا يؤم الولي إلا مستكملا شرائط الإمامة، و الا استناب
، و على هذا اتفاق علمائنا، و سنبيّن الشرائط المعتبرة في الامام، و انها معتبرة في كل موضع،
[1] سنن ابن ماجه كتاب إقامة الصلاة و السنة فيها باب 46 ح 980.