و من طريق الأصحاب ما رواه ابن أبي عمير، عن رهط «سمعوه ما يقول:
التبسم في الصلاة لا ينقض الصلاة و لا ينقض الوضوء و انما يقطع الضحك الذي فيه القهقهة» [2] يريد بذلك بقطع الصلاة دون الوضوء لان القطع لا يطلق الا على الصلاة و لم تجز العادة باستعمال ذلك في الوضوء، و روى جميل عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «القهقهة لا تنقض الوضوء و تنقض الصلاة» [3].
مسئلة: الفعل الكثير الخارج عن أفعال الصلاة يبطلها
و عليه العلماء لأنه يخرج عن كونه مصليا، و هو ما يسمى في العادة كثيرا و القليل كمسح جبهته أو إصلاح ردائه، و قتل القملة و البرغوث لا تبطل الصلاة لأنه في حيز القليل و هو مروي لنا و كذا قتل الحية و العقرب و قد روى أبو رافع «ان النبي (صلى اللّه عليه و آله) قتل عقربا و هو يصلي» [4]
مسئلة: البكاء لأمور الآخرة كالخشية من النار لا يقطع الصلاة عمدا و لا سهوا
و يقطع لو كان لأمور الدنيا، و به قال في النهاية و المبسوط و لأنه فعل خارج عن أفعال الصلاة فيكون قاطعا كالكلام، و يدل على التفصيل ما رواه نعمان بن عبد السلام، عن أبي حنيفة، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «سألته عن البكاء في الصلاة أ يقطع الصلاة؟ فقال: ان كان لذكر جنّة أو نار فذلك أفضل الاعمال في الصلاة، و ان كان لذكر ميت له فصلاته فاسدة» [5].
مسئلة: في وضع اليمين على الشمال في حال القراءة قولان أحدهما حرام
[1] الوسائل ج 16 أبواب الأيمان باب 16 ح 3 (الا ان فيه عوض رفع- وضع)