اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 2 صفحة : 254
و يؤيد ذلك ما رواه محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام)[1] و أما الذي يدل على أن الكلام سهوا لا يبطل ما رووه في سهو النبي (صلى اللّه عليه و آله)[2] و إتمام الصلاة بعد كلامه و لقوله (عليه السلام) «رفع عن أمتي الخطأ، و النسيان، و ما استكرهوا عليه» [3].
و من طريق أهل البيت (عليهم السلام) ما رواه زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) «في الرجل يسهو في الركعتين و يتكلم قال: يتم ما بقي من صلاته» [4] و عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: «سألت أبا عبد اللّه عن الرجل يتكلم في الصلاة ناسيا يقول: أقيموا صفوفكم قال: يتم صلاته ثمَّ ليسجد سجدتين» [5].
فرع قال الشيخ: النفخ بحرفين يوجب الإعادة
، و كذا الأنين، و التأوه، و به قال الشافعي، و قال أبو حنيفة: النفخ يبطلها و ان كان بحرف واحد، و التأوه للخوف من اللّه عند ذكر المخوفات لا يبطلها و لو كان بحرفين و يبطلها لو كان لغير ذلك كألم يجده لنا- ان تعمّد الكلام يخرج من الصلاة لمنافاته لها فلا يختلف حاله، و روى طلحة بن زيد، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) قال: «من أنّ في صلاته فقد تكلّم» [6] و تفصيل أبو حنيفة حسن و قد نقل عن كثير من الصلحاء التأوه في الصلاة و وصف إبراهيم بذلك يؤذن بجوازه.
مسئلة: القهقهة عمدا تبطل الصلاة
و عليه الاتفاق، لما روي عن النبي (صلى اللّه عليه و آله)