responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 256

و تبطل الصلاة و به قال الشيخان و علم الهدى و ابنا بابويه و أتباعهم، و قال أبو الصلاح:

بالكراهية، احتج علم الهدى على التحريم و الإبطال بالإجماع و بأنه فعل كثير فيكون مبطلا، و قال الشيخ في الخلاف: لا يجوز وضع اليمين على الشمال و لا الشمال على اليمين في الصلاة لا فوق السرة و لا تحتها.

و قال الشافعي و أبو حنيفة و أحمد: باستحباب وضع اليمين على الشمال ثمَّ قال الشافعي: فوق السرة و أبو حنيفة تحت السرة، و المشهور عن مالك استحباب الإرسال إلا مع طول النافلة.

و احتج الشيخ في الخلاف بإجماع الفرقة و ذكر أنهم لا يختلفون في ذلك و بأن أفعال الصلاة متلقّاة عن صاحب الشرع و ليس في الشرع ما يدل على تشريعه و بأن الاحتياط يقتضي اطراح ما وقع الخلاف فيه لكونه مبطلا.

و بما روي من طريق الأصحاب عن محمد بن مسلم، عن أحدهما «قلت له: الرجل يضع يده في الصلاة اليمنى على اليسرى فقال: ذلك التكفير فلا تفعله» [1] و لأنه سنّة المجوس فيكره لقول النبي (صلى اللّه عليه و آله) «خالفوهم» [2].

و استدل الجمهور على الاستحباب بما رووه عن سهل بن سعد قال: «كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة قال أبو حازم: لا أعلمه إلا ينمى ذلك الى رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله)» [3] و عن ابن مسعود «ان النبي (صلى اللّه عليه و آله) مر به و هو واضع شماله على يمينه فوضعها على شماله في الصلاة» [4] و عن وائل بن حجر قال: «رأيت رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) يصلي فوضع يديه على صدره إحديهما


[1] الوسائل ج 4 أبواب قواطع الصلاة باب 15 ح 1.

[2] سنن البيهقي ج 2 ص 80.

[3] سنن البيهقي ج 2 ص 28.

[4] سنن ابن ماجه ج 1 كتاب إقامة الصلاة باب 3 ص 266 (مع تفاوت في العبارة)

اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 256
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست