و من طريق الأصحاب عن هشام بن سالم، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) «يصلي ركعتين يقرأ في الأولى الحمد و من قوله وَ ذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغٰاضِباً الى قوله نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ و في الثانية الحمد و عنده مفاتح الغيب الى آخر الآية ثمَّ يدعو بدعائها و لا يسأل اللّه حاجته إلا أعطاه ما سأل» [2].
و روي عن الصادق (عليه السلام) عن أبيه عن آبائه عن علي (عليه السلام) ان رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) قال: «أوصيكم بركعتين بين العشائين تقرء في الأولى الحمد، و إذا زلزلة ثلاث عشرة مرة، و في الثانية، الحمد مرة، و قل هو اللّه أحد خمس عشرة مرة، فمن فعل ذلك في كل شهر كان الموقنين، فان فعل في كل سنة كان المحسنين، فان فعل في كل جمعة كان من المصلحين، فان فعل في كل ليلة زاحمني في الجنة، و لم يحص ثوابه الّا اللّه تعالى» [3].
و التطوع جالسا جائز، و يحتسب كل اثنتين بواحدة، و يسلم عقيب كل ركعتين من جلوس، و لو احتسب كل ركعة قاعدا بركعة قائما جاز أيضا، و الأول أفضل، و هو اطباق العلماء، روى مسلم بإسناده عن النبي (صلى اللّه عليه و آله) قال: «صلاة الرجل قاعدا نصف الصلاة» [4] و رووه عنه (عليه السلام) أيضا «من صلى قائما فهو أفضل و من صلى قاعدا فله نصف أجر القائم» [5] و عن عائشة قالت: «لم يمت النبي (صلى اللّه عليه و آله) حتى كان يصلي كثيرا من صلاته و هو جالس» [6].