responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 24

و من طريق الأصحاب ما رواه محمد بن مسلم قال: «سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل يكسل أو يضعف فيصلي التطوع جالسا، قال يضعف ركعتين بركعة» [1] و يتربع في حال قرائته، و يثني رجليه في حال ركوعه.

و أسقط أبو حنيفة استحباب ذلك، قال: لان مع سقوط القيام يسقط هيئته.

و ليس حجة، لأن سقوط القيام للمشقة لا يستلزم سقوط ما لا مشقة فيه. و عن أنس «انه صلى متربعا فلما ركع ثنى رجليه» [2] و قيل لا يثني رجليه الا حال السجود لأن هيئة الرجلين لا تختلف في حال القيام و الركوع، و مذهبنا الأول.

و يؤيده ما رواه حنان، عن أبيه سدير، عن أبي جعفر (عليه السلام) «ما أصلي النوافل الا قاعدا منذ حملت هذا اللحم» [3] و الراويان واقفيان، لكنها مطابقة لأحاديث صحيحة، و روى علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي جعفر (عليه السلام) قلت: «ما تقول من صلى و هو جالسا من غير عذر كانت صلاته ركعتين بركعة؟ فقال: ليس هو هكذا هي لكم تامة» [4]. و لا طعن برواية ابن أبي حمزة، و ان كان واقفيا لوجود ما يعضدها.

و أفضل من ذلك أن يقوم للركوع، ثمَّ يجلس، لما رووا عن عائشة «ان النبي (صلى اللّه عليه و آله) كان يصلي قاعدا حتى إذا أراد أن يركع قام، فقرأ، ثمَّ ركع» [5] و في اخرى «كان إذا قرء قائما ركع و سجد قائما، و إذا قرء و هو قاعد، ركع و سجد و هو قائم».

و من طريق الأصحاب روايات، منها رواية حماد بن عيسى عن أبي الحسن


[1] الوسائل ج 4 أبواب القيام باب 5 ح 3.

[2] الوسائل ج 4 أبواب القيام باب 11 ح 4.

[3] الوسائل ج 4 أبواب القيام باب 4 ح 1.

[4] الوسائل ج 4 أبواب القيام باب 5 ح 1.

[5] سنن البيهقي ج 2 كتاب الصلاة باب 490.

اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 24
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست