responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 22

لصلاة الليل، و لا تصلوا الضحى فان ذلك بدعة و كل بدعة ضلالة و كل ضلالة سبيلها الى النار» [1].

و الجواب عما ذكروه ان رواية أبي هريرة، و أبي الدرداء معارضة برواية عائشة، فإنه (عليه السلام) كان أكثر مقامه في بيتها، و يبعد أن يوصي أصحابه بما لا يهتم به، و لان ما ذكروه من الوصية أمر مطلق، فيحتمل التقييد بالعود من السفر، و قد روت ذلك عائشة، و لا ينافي ذلك رواية أم هاني، لأنها أخبرت بفعله عند فتح مكة، و لا يبعد أن يكون فعل ذلك شكرا للّه على الفتح كما كان يفعله شكرا على السلامة عند العود، و نحن نسلم استحباب صلاة الشكر، لا يقال: الصلاة خير موضوع، فتكون مستحبة لأنا نقول: أما الإتيان بها باعتبار كونها نافلة مبتدأة فلا تمنع منه، أما إذا فعلت مع اعتقاد مشروعيتها في هذا الوقت بالخصوصية فإنه يكون معتقدا بدعة، و المنع ليس الا مع هذا الاعتقاد.

مسئلة: السواك مستحب، أمام صلاة الليل

، و هو مذهب علمائنا، و روى الجمهور عن ابن عباس قال: «استيقظ رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) فتسوك و توضأ» [2]، و عن عائشة قالت: «كنا نعد رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) سواكه، و طهوره، فيبعثه اللّه ما شاء أن يبعثه و يتسوك، و يتوضأ، و يصلي» [3].

و يستحب التنفل، بين المغرب و العشاء زيادة عن الراتب بأربع، اثنتان ساعة الغفلة و اثنتان بعدها، و هو اتفاق علمائنا لما رواه الجمهور عن أنس بن مالك في تأويل قوله تعالى تَتَجٰافىٰ جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضٰاجِعِ [4] قال: «كانوا يتنفلون ما بين


[1] الوسائل ج 5 أبواب نافلة شهر رمضان باب 10 ح 1.

[2] صحيح مسلم ج 1 كتاب صلاة المسافرين باب 26 ح 191.

[3] سنن البيهقي ج 3 كتاب الصلاة ص 30.

[4] سورة السجدة: 16.

اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 22
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست