اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 2 صفحة : 216
الاستحباب جمعا بين المختلف، و ما رواه ابن الحويرث من فعل النبي (صلى اللّه عليه و آله) فإنه حكاية فعل و لعل ذلك العلو لكونها سنّة لا لأنها واجبة.
و يؤيد ذلك من طريق الأصحاب ما رواه زرارة قال: «رأيت أبا جعفر و أبا عبد اللّه (عليه السلام) إذا رفعا رءوسهما من الثانية نهضا و لم يجلسا» [1].
و يدل على الاستحباب ما رواه أبو بصير قال: «قال أبو عبد اللّه (عليه السلام): إذا رفعت رأسك من السجدة الثانية حين تريد أن تقوم فاستو جالسا ثمَّ قم» [2] و يؤيد ذلك ما رواه الأصبغ عن علي (عليه السلام) قال: «كان إذا رفع رأسه من السجود قعد حتى يطمئن ثمَّ يقوم فقيل له: كان أبو بكر و عمر إذا رفعا من السجود نهضا على صدور إقدامهما كما ينهض الإبل، فقال: «انما يفعل ذلك أهل الجفاء من الناس ان هذا من توقير الصلاة» [3].
و يستحب الدعاء عقيب الجلوس من الثانية يريد به ما يتضمن تسبيحا و تعظيما للّه أو ما روي من قوله بحول اللّه و قوته أقوم و أقعد لأن الدعاء حسن على الأحوال، ضرورة ان الأمر به مطلق و لأنها حالة من حالات الصلاة فلا يخلي من ذكر.
و يؤيد ذلك ما رواه جماعة من الأصحاب منهم عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «إذا قمت من السجود قلت: اللهم رب بحولك و قوتك أقوم و أقعد و ان شئت قلت: و أركع و أسجد» [4] و في رواية محمد بن مسلم، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «إذا قام الرجل من السجود قال: بحول اللّه أقوم و أقعد» [5].
مسئلة: و المستحب أن يقوم معتمدا على يديه سابقا برفع ركبتيه