مسئلة: قال الشيخ في الخلاف: يجوز السجود على ما هو حامل له
ككور العمامة، و طرف الرداء و به قال الشافعي: خلافا لأبي حنيفة، و لا ريب في ذلك بتقدير أن يكون ما هو حامل له مما لا يجوز السجود عليه كالصوف، و الشعر، و القطن و الكتان، على احدى الروايتين.
أما بتقدير أن يكون مما يجوز السجود عليه مثل الخوص، و النبات ففيه الإشكال، فإن كان الشيخ منع لكونه محمولا كما قال الشافعي، فنحن نطالبه بالدلالة على الدعوى، و ان تمسك في العمامة بما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «سألته عن الرجل يسجد و عليه العمامة لا تصيب جبهته الأرض، قال: لا يجزيه ذلك حتى تصل جبهته إلى الأرض» [2] كان دالا في المنع عليها لا على ما ادعاه من المنع المطلق، و يراعى فيه أن يكون مملوكا و أن يكون خاليا من نجاسة و قد مر البحث فيه.
المقدمة السابعة في الأذان و الإقامة، و النظر في المؤذن، و ما يؤذن له و كيفية الأذان و لواحقه
الأذان في اللغة (الاعلام) و في الشرع اسم للاذكار الموضوعة للإعلام بدخول أوقات الصلاة، و هو من وكيد السنن اتفاقا، و روى مسلم عن ابن عمر قال:
قال رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله): «ثلاثة على كثبان المسك يوم القيامة، تغبطهم الأولون، و الآخرون رجل ينادي بالصلاة الخمس في كل يوم و ليلة، و رجل يؤم قوما و هم به