responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 66

التهذيب: و أكثر عدد يضاف الى هذا الجمع عشرة، فيجب أن يؤخذ به، إذ لا دليل على ما دونه.

و فيما ذكره «الشيخ ره» ضعف، لأنا نسلم ان أكثر عدد يضاف الى الجمع عشر، لكنا لا نسلم انه إذا جرد عن الإضافة كانت حاله كذا فإنه لا يعلم من قوله:

عندي دراهم، انه لم يخبر عن زيادة عن عشرة دلاء، إذا قال أعطه دراهم يعلم انه لم يرد أكثر من عشرة، فإن دعوى ذلك باطلة. فاما قول المفيد (ره) فلا أعلم وجهه، و كذا قول علم الهدى (ره)، فان استدل برواية زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، و عن أبي العباس الفضل، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) «في الدم، و الخمر، و الميت، و لحم الخنزير، عشرون» [1] لم يكن دالة على ما ذكره.

قال: و لموت الكلب و شبهه أربعون، و هو مذهب الثلاثة و أتباعهم. و قال «ابن بابويه» في المقنع: و ان وقع فيها كلب، أو سنّور، فانزح ثلاثين دلوا إلى أربعين. و قد روي سبع دلاء، و فيمن لا يحضره الفقيه: في الكلب من ثلاثين إلى أربعين و في السنور سبع.

و اعلم أن في الكلب روايات: فما قلنا: هو رواية الحسين بن سعيد، في كتابه عن القسم بن علي، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «سألته عن السنور؟ فقال: أربعون دلوا، و الكلب و شبهه» [2] و في رواية زرارة، و محمد بن مسلم، عن أبي جعفر، و أبي عبد اللّه (عليهما السلام) قال: «يخرج من البئر، و ينزح دلاء، ثمَّ اشرب و توضأ» [3] و في رواية أبي أسامة، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) «في الفأرة، و السنور، و الدجاجة، و الطير و الكلب، إذا لم يتفسخ أو يتغير طعم الماء، يكفيك خمس دلاء، و ان تغير الماء


[1] الوسائل ج 1 أبواب الماء المطلق باب 15 ح 3 ص 133.

[2] الوسائل ج 1 أبواب الماء المطلق باب 17 ح 3 ص 134.

[3] الوسائل ج 1 أبواب الماء المطلق باب 17 ح 5 ص 135.

اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 66
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست