responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 67

فخذ منه حتى يذهب الريح» [1].

و في رواية أبي مريم قال: «حدثنا جعفر قال: كان أبو جعفر (عليه السلام) يقول:

«إذا مات الكلب في البئر، نزحت» [2] و في رواية عمار الساباطي، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) «و سئل عن بئر وقع فيها كلب، أو فأرة، أو خنزير؟ قال ينزف كلها» [3] و في رواية عمرو بن سعيد عن أبي جعفر (عليه السلام) «سبع دلاء» [4] و الرواية عن زرارة غير مقدرة فيحتمل أن يكون إشارة إلى المنزوح الأول، و رواية أبي أسامة قوية السند، لكنها متروكة بين المفتين، و رواية أبي مريم محتملة، إذ قوله «نزحت» يمكن أن يراد به الأربعون، و رواية عمار و ان كان ثقة، لكنه «فطحي» فلا يعمل بها، مع وجود المعارض السليم، و كذا رواية عمر بن سعيد، و يريد «بشبه الكلب» الخنزير و الغزال و الثعلب، و روي في لحم الخنزير عشرون، و لا بأس بالرواية، قال: و كذا في بول الرجل، و هو مذهب الخمسة و أتباعهم، و في البول روايات:

الأولى: رواية علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قلت: «بول الرجل، قال: ينزح منها أربعون دلوا» [5].

الثانية: رواية معاوية بن عمار، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) «في البئر يبول فيها الصبي، أو يصب فيها بول، أو خمر، قال: ينزح الماء كله» [6].

الثالثة: رواية كردويه، قال: «سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن البئر يقع فيها قطرة


[1] الوسائل ج 1 أبواب الماء المطلق باب 17 ح 7 ص 135.

[2] الوسائل ج 1 أبواب الماء المطلق باب 17 ح 1 ص 134.

[3] الوسائل ج 1 أبواب الماء المطلق باب 17 ح 8 ص 136.

[4] الوسائل ج 1 أبواب الماء المطلق باب 15 ح 5 ص 132.

[5] الوسائل ج 1 أبواب الماء المطلق باب 16 ح 2 ص 133.

[6] الوسائل ج 1 أبواب الماء المطلق باب 16 ح 7 ص 134.

اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 67
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست