responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 65

بابويه في كتابه و قال المفيد في المقنعة: للرطبة أو الذابية خمسون، و لليابسة عشرة، و قال الشيخ في المبسوط: للرطبة خمسون، و لليابسة عشر. و قال «علم الهدى» في المصباح: لليابسة عشر، فان ذابت و تقطعت خمسون دلوا.

لنا ما رواه أبو بصير، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «سألته عن العذرة تقع في البئر؟ قال: ينزح منها عشر دلاء، فان ذابت فأربعون أو خمسون دلوا» [1] و ما فصله الثلاثة، لم أقف به على شاهد. قال: و في الدم أقوال، و المروي في ذبح دم الشاة من ثلاثين إلى أربعين، و في القليل دلاء يسيرة. و كذا قال ابن بابويه (ره) في كتابيه.

و قال المفيد في الكثير عشر، و في القليل خمس، و قال في النهاية للقليل عشر، و للكثير خمسون، و قال «علم الهدى ره» في المصباح: في الدم ما بين الدلو الواحدة إلى العشرين.

لنا ما رواه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال: «سألته عن رجل ذبح شاة، فاضطربت فوقعت في بئر ماء، و أوداجها تشخب دما، هل يتوضأ من تلك البئر؟ قال: ينزح منها ما بين الثلاثين إلى الأربعين دلوا ثمَّ يتوضأ منها، و عن رجل ذبح دجاجة أو حمامة فوقع في بئر هل يصلح له أن يتوضأ منها؟ قال: ينزح منها دلاء يسيرة ثمَّ يتوضأ منها» [2] و قال ابن بابويه (ره) في المقنع: في القليل عشر.

و كذا الشيخ (ره) في كتبه، و استدل برواية محمد بن بزيع قال «كتبت الى رجل يسأل الرضا (عليه السلام) عن البئر تكون في المنزل، فيقطر فيها قطرات من بول، أو دم، أو يسقط فيها شيء من عذرة كالبعرة، أو نحوها، ما الذي يطهرها حتى يحل منها الوضوء للصلاة؟ فوقع في كتابي بخطه: ينزح منها دلاء» [3] قال «الشيخ» في


[1] الوسائل ج 1 أبواب الماء المطلق باب 20 ح 1.

[2] الوسائل ج 1 أبواب الماء المطلق باب 21 ح 1.

[3] الوسائل ج 1 أبواب الماء المطلق باب 14 ح 21.

اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 65
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست