responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 64

له أكثر من أربعين، و ان كان لم يرد على عينه نص، بل فحواه دل على ذلك، فالشيخ (ره) لم يصر إلى إيجاب الكل الا لتوهم ان النص لا يدل بمفهومه على نفي ما زاد على سبعين، و لو قال: سلمنا العموم لكنه مخصوص، قلنا: تخصيص العموم بالاحتياط غير جائز، و انما يخص بالدليل القاطع. اما الاحتياط فليس من مختصات العموم في شيء، لأنه انما يصار اليه عند عدم الدليل، و العموم دليل فيسقط الاحتياط معه، و كذا المطلق دليل فلا يعتبر معه الاحتياط، و معارضته بالجنب غير واردة.

لأنا نجيب في وجوه: أحدها: ان الارتماس من الجنابة انما يراد للطهارة، فيكون ذلك قرينة دالة على من له عناية بالطهارة و هو المسلم، و لهذا قال الشيخ في المبسوط: نزح منها سبع دلاء و لم يطهره.

الثاني: أن تقول: أما أن يكون هنا دليل يمنع من تنزيل خبر الجنب على الكافر و المسلم، و اما أن لا يكون، فان كان، فالامتناع انما هو لذلك الدليل، و ان لم يكن، قلنا: بموجبة، سواء كان كافرا أو مسلما، فانا لم نره زاد على الاستبعاد شيئا، و الاستبعاد ليس حجة في بطلان المستبعد.

الوجه الثالث: ان مقتضى الدليل العمل «بالعموم» في الموضعين، و امتناعنا من استعمال أحد العمومين في العموم لا يلزم منه اطراح العموم الأخر، لأنا نتوهم أحد العمومين مخصصا فالتوقف عنه، انما هو لهذا الوهم فان صح، و الا قلنا به مطلقا، فالإلزام غير وارد، ثمَّ هذا ليس بنقض على مسئلتنا، بل نقض على استعمال اللام في «الاستغراق» أين كان، فيلزم أن لا ننزل قوله الزّٰانِيَةُ وَ الزّٰانِي [1] على العموم و لا قوله وَ السّٰارِقُ وَ السّٰارِقَةُ [2] لأنا لم ننزل الجنب هنا على العموم.

قال: و للعذرة عشرة، فإن ذابت فأربعون، أو خمسون، و هذا مذهب أبي جعفر بن


[1] النور: 2.

[2] المائدة: 38.

اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 64
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست