اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 1 صفحة : 61
فقاله الخمسة و أتباعهم، و المستند رواية عمرو بن سعيد، عن أبي جعفر (عليه السلام)، و ان ضعف سندها فالشهرة تؤيدها، فإني لم أعرف من الأصحاب رادا لها في هذا الحكم، و الطعن فيها بطريق التسوية بين الجمل، و الحمار، و البغل غير لازم، لان حصول التعارض في أحد الثلاثة لا يسقط استعمالها في الباقي، و قد أجاب بعض الأصحاب بأنه من الجائز أن يكون الجواب وقع عن الحمار و البغل دون الجمل، الا ان هذا ضعيف، لأنه يلزم منه التعمية في الجواب و هو ينافي حكمه المجيب.
و قد روى ابن أذينة، و زرارة، و محمد بن مسلم، و بريد بن معاوية، عن أبي عبد اللّه و أبي جعفر (عليهما السلام) «في البئر تقع فيها الدابة، و الفأرة، و الكلب، و الطير، فيموت، قال: يخرج من البئر ثمَّ ينزح دلاء، ثمَّ اشرب و توضأ» [1] و مثله روى البقباق، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)[2]، لكن هذه لم يتضمن قدر الدلاء التي تنزح، و من المحتمل أن يكون ذلك مما يبلغ الكر، فيكون العمل بالبينة أولى، قال: و كذا قال الثلاثة:
في الفرس، و البقرة، قال في المبسوط: ينزح كر للحمار، و البقرة، و ما أشبههما.
و قال في النهاية: للحمار و البقرة و الدابة. و كذا قال «علم الهدى ره» في المصباح.
و قال المفيد في المقنعة: و ان مات فيها حمار، أو بقرة، أو فرس، و أشباهها من الدواب و لم يتغير الماء نزح منها كر من الماء و نحن نطالبهم بدليل ذلك.
فان احتجوا برواية عمرو بن سعيد، قلنا: هي مقصورة على الجمل، و الحمار، و البغل، فمن أين يلزم في البقرة؟ فإن قالوا هي مثلها في العظم، طالبناهم بدليل التخطي إلى المماثل من أين عرفوه لا بد له من دليل، و لو ساغ البناء على المماثلة في العظم لكانت البقرة كالثور، و لكانت الجاموس كالجمل، و ربما كانت فرس في عظم الجمل فلا تعلق إذا بهذا و شبهه.