اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 1 صفحة : 62
و من المقلدة من لو طالبته بدليل ذلك لادعى الإجماع، لوجوده في كتب الثلاثة، و هو غلط و جهالة ان لم يكن تجاهلا، فالأوجه أن يجعل الفرس و البقرة في قسم ما لم يتناوله نص على الخصوص، قال: و لموت الإنسان سبعون دلوا، هذا مذهب علمائنا ممن أوجب النزح، و هي رواية ابن فضال، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار الساباطي قال: «سئل أبو عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل ذبح طيرا فوقع من يده في البئر، فقال: ينزح منها دلاء إذا كان ذكيا و ما سوى ذلك مما يقع في بئر الماء فيموت فيه فأكبره الإنسان ينزح منها سبعون دلوا، و أقله العصفور ينزح منها دلو واحدة، و ما سوى ذلك فيما بيّن هذين» [1] أورد «الشيخ» في التهذيب هذه الرواية (بالثاء المنقطة) ثلثا و في مقابلته و أقله، و أوردها «أبو جعفر ابن بابويه ره» في كتابيه أكبره (بالباء المنقطة) من تحتها بواحدة و قال في مقابلته و أصغره.
لا يقال رواه هذا السند فطحية، لأنا نقول هذا حق لكن من الثقات مع سلامته عن المعارض، ثمَّ هذه الرواية معمول عليها بين الأصحاب عملا ظاهرا، و قبول الخبر بين الأصحاب مع عدم الراد له يخرجه الى كونه حجة، فلا يعتد إذا بمخالف فيه، و لو عدل الى غيره لكان عدولا عن المجمع على الطهارة به، الى الشاذ الذي ليس بمشهور، و هو باطل بخبر عمر بن حنظلة المتضمن «لقوله (عليه السلام) خذ ما اجتمع عليه أصحابك و اترك الشاذ الذي ليس بمشهور» [2] و قال «المفيد» في المقنعة: و ان مات إنسان في بئر أو غدير ينقص عن مقدار الكر، و لم يتغير بذلك الماء، فلينزح منه سبعون دلوا، و لا معنى لذكر الغدير هنا الا أن يريد ماله مادة من نبع، لكن لو أراد ذلك لا غناه لفظ البئر.