responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 462

الجنابة و البول مرة.

و احتجاج الشيخ بالإجماع بعيد من روايته المرة، ثمَّ انا نطالبه بتحقيق الإجماع، و لا يكفي روايتهم ما رواه عمار، لأنهم كلهم لم يرووه، و لا من يعلم ان الامام في جملتهم، و رواية عمار سندها فطحية فلا تنهض حجة، ثمَّ هي معارضة برواية المرة على ما ذكره، و هو أولى لأنها مطابقة للبراءة الأصلية.

و الذي يقوى عندي الاقتصار في اعتبار العدد على الولوغ و فيما عداه على ذلك النجاسة و غسل الإناء بعد ذلك المرة واحدة، لحصول الغرض من الإزالة و يضعّف ما ينفرد به عمار و أشباهه و انما اعتبرنا في الخمر و الفأرة الثلاث ملاحظة لاختيار الشيخ، و التحقيق منه ما ذكرناه.

مسئلة: أواني المشركين طاهرة ما لم يعلم نجاستها

بمباشرتهم أو ملاقاة نجاسة، و الضابط ان الانية في الأصل على الطهارة، فلا يحكم بالنجاسة إلا مع اليقين بورود المنجس، و حينئذ أما أن يكون ذلك معلوم الحصول فتكون نجسة، أو معلوم الانتفاء فتكون طاهرة، أو مشكوكا فيه فيكون استعمالها مكروها.

و يستوي في ذلك المجوسي، و من ليس من أهل الكتاب، و في الذمي روايتان أشهرهما النجاسة نجاسة عينية، و نجاسة ما يلاقيه بالمائع، و خالف الشافعي و أبو حنيفة و لم ينجساها الا مع اليقين بملاقاة نجاسة غير المباشرة، لما رووا ان النبي (صلى اللّه عليه و آله) توضأ من مرادة مشركة و توضأ عمر من جرة نصرانية [1].

لنا ما دللنا عليه من نجاستهم و مع تسليمها يزول الخلاف، و لما رووه عن أبي ثعلبة الخشني قلت: يا رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) انا بأرض أهل الكتاب أ فنأكل في أبنيتهم فقال: «ان وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها و ان لم تجدوا غيرها فاغسلوها و كلوا فيها» [2].


[1] سنن البيهقي ج 1 كتاب الطهارة ص 32.

[2] سنن البيهقي ج 1 كتاب الطهارة ص 33.

اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 462
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست