اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 1 صفحة : 462
الجنابة و البول مرة.
و احتجاج الشيخ بالإجماع بعيد من روايته المرة، ثمَّ انا نطالبه بتحقيق الإجماع، و لا يكفي روايتهم ما رواه عمار، لأنهم كلهم لم يرووه، و لا من يعلم ان الامام في جملتهم، و رواية عمار سندها فطحية فلا تنهض حجة، ثمَّ هي معارضة برواية المرة على ما ذكره، و هو أولى لأنها مطابقة للبراءة الأصلية.
و الذي يقوى عندي الاقتصار في اعتبار العدد على الولوغ و فيما عداه على ذلك النجاسة و غسل الإناء بعد ذلك المرة واحدة، لحصول الغرض من الإزالة و يضعّف ما ينفرد به عمار و أشباهه و انما اعتبرنا في الخمر و الفأرة الثلاث ملاحظة لاختيار الشيخ، و التحقيق منه ما ذكرناه.
مسئلة: أواني المشركين طاهرة ما لم يعلم نجاستها
بمباشرتهم أو ملاقاة نجاسة، و الضابط ان الانية في الأصل على الطهارة، فلا يحكم بالنجاسة إلا مع اليقين بورود المنجس، و حينئذ أما أن يكون ذلك معلوم الحصول فتكون نجسة، أو معلوم الانتفاء فتكون طاهرة، أو مشكوكا فيه فيكون استعمالها مكروها.
و يستوي في ذلك المجوسي، و من ليس من أهل الكتاب، و في الذمي روايتان أشهرهما النجاسة نجاسة عينية، و نجاسة ما يلاقيه بالمائع، و خالف الشافعي و أبو حنيفة و لم ينجساها الا مع اليقين بملاقاة نجاسة غير المباشرة، لما رووا ان النبي (صلى اللّه عليه و آله) توضأ من مرادة مشركة و توضأ عمر من جرة نصرانية [1].
لنا ما دللنا عليه من نجاستهم و مع تسليمها يزول الخلاف، و لما رووه عن أبي ثعلبة الخشني قلت: يا رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) انا بأرض أهل الكتاب أ فنأكل في أبنيتهم فقال: «ان وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها و ان لم تجدوا غيرها فاغسلوها و كلوا فيها» [2].