responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 461

أبي عبد اللّه (عليه السلام) في الإناء يشرب فيه الخمر هل يجزيه أن يصب فيه الماء قال: «لا يجزيه حتى يدلكه بيده و يغسله ثلاث مرات» [1]، و ان احتج برواية عمار أيضا عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في الإناء يشرب فيه النبيذ قال: «يغسله سبع مرات» [2] فالجواب انا ننزله على الاستحباب صونا لهما عن التنافي.

مسئلة: و يغسل لموت الجرذ ثلاثا و السبع أفضل، و كذا الفأرة

، و قال الشيخ في النهاية: يغسل لموت الفأرة سبعا، و رواه في المبسوط و الجمل رواية، و حجته رواية عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «اغسل الإناء الذي يصيب فيه الجرذ سبعا» [3].

و الرواية ضعيفة لانفراد الفطحية بها، و وجود الخلاف في مضمونها، فان الشيخ في الخلاف يقتصر على الثلاث في جميع النجاسات عدا الولوغ، و لأن ميتة الفأرة و الجرذ لا يكون أعظم نجاسة من ميتة الكلب و الخنزير، و لان الامتثال بالغسل يحصل بالثلاث فلا يجب ما زاد، و لأنه يحتمل أن يكون هذا الحكم مختصا بالجرذ فلا يتناول الفأرة.

مسئلة: و يغسل الإناء من سائر النجاسات مرة و الثلاث أحوط

، و قال الشيخ في الخلاف و المبسوط و ابن الجنيد: يجب غسله ثلاثا، و روى المرة رواية، و استدل الشيخ على الثلاث بإجماع الفرقة، و برواية أحمد بن الحسن بن علي عن عمر بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار الساباطي، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في الإناء يكون قذرا كيف يغسل؟ قال: «ثلاث مرات يصب فيها ماء و يحرك و يفرغ» [4].

لنا الأمر بالغسل مطلق، فيكفي المرة لما عرفت، و روى الجمهور عن ابن عمر كان الغسل من الجنابة و البول سبع مرات فلم يزل النبي (صلى اللّه عليه و آله) حتى جعل الغسل من


[1] الوسائل ج 2 أبواب النجاسات باب 51 ح 1.

[2] الوسائل ج 17 أبواب الأشربة المحرمة باب 30 ح 2.

[3] الوسائل ج 2 أبواب النجاسات باب 53 ح 1.

[4] الوسائل ج 2 أبواب النجاسات باب 53 ح 1.

اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 461
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست