responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 441

مسئلة: من صلى ثمَّ رأى النجاسة على ثوبه أو بدنه لم تجب الإعادة

لاحتمال تجددها و الأصل عدمها في الصلاة. و هو إجماع، أما لو تيقن انها كانت حاصلة في ثوبه أو على جسده ففيه ثلاث مسائل:

الأولى: سبق علمه بالنجاسة و صلى ذاكرا لها، لم تصح صلاته و عليه في الوقت الإعادة و مع خروجه القضاء، و هو إجماع من جعل طهارة البدن و الثوب طاهرا.

الثاني: علم النجاسة ثمَّ نسيها و صلى ثمَّ ذكر فروايتان:

إحديهما: هي كالأولى يعيدها لو كان الوقت باقيا و يقضيها لو كان خارجا، و هو اختيار الشيخ في المبسوط و الخلاف و النهاية، و المفيد في المقنعة، و علم الهدى في المصباح، لأنه أخل بالشرط مفرطا فلزمه القضاء.

و يؤيدها رواية أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «ان أصاب ثوب الرجل الدم فصلى فيه و هو لا يعلم فلا اعادة عليه و ان علم قبل أن يصلي فنسي و صلى فعليه الإعادة» [1]. و في رواية سماعة عنه (عليه السلام) «إذا نسي أن يغسله حتى صلى يعيد كي يهتم عقوبة لنسيانه» [2].

و الرواية الأخرى لا يعيد، روى ذلك الحسن بن محبوب عن العلاء قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يصيب ثوبه الشيء فينجسه فنسي أن يغسله و يصلي فيه ثمَّ تذكر انه لم يكن غسله أ يعيد الصلاة قال: «لا يعيد قد مضت صلاته و كتبت له» [3].

قال الشيخ هذا خبر شاذ لا يعارض به الاخبار التي ذكرناه و يجوز أن يكون مخصوصا بنجاسة معفو عنها. و عندي ان هذه الرواية حسنة و الأصول يطابقها لأنه


[1] الوسائل ج 2 أبواب النجاسات باب 40 ح 7.

[2] الوسائل ج 2 أبواب النجاسات باب 42 ح 5.

[3] الوسائل ج 2 أبواب النجاسات باب 42 ح 3.

اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 441
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست