اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 1 صفحة : 442
صلى صلاة مشروعة مأمور بها فيسقط بها الفرض. و يؤيد ذلك قوله (عليه السلام) «عفى لأمتي عن الخطأ و النسيان» [1]. لكن القول الأول أكثر و الرواية به أشهر.
و قال الشيخ في الاستبصار: يعيد في الوقت و لا يعيد خارجه، و هو تعويل على مكاتبة و المكاتب مجهول، فالرواية إذن ساقطة فلذلك لم يشير إليها في الأصل.
الثالث: لو لم يعلم بالنجاسة حتى فرغ من صلاته و تيقن انها كانت في ثوبه و بدنه، فقولان، أحدهما لا اعادة، ذكره الشيخ في تطهير الثياب من كتاب النهاية، و هو اختيار المفيد و علم الهدى و الشافعي. و الثاني يعيد في الوقت لا خارجه، ذكره الشيخ في باب المياه من كتاب النهاية، و هو اختيار ربيعة و مالك.
لنا ما روى أبو داود بإسناده ان النبي (صلى اللّه عليه و آله) خلع نعليه في صلاته فخلعوا نعالهم فقال: ما حملكم على إلقاء نعالكم قالوا رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالنا قال: «ان جبرئيل أخبرني ان فيهما قذرا» [2]. و لو لم يكن عدم العلم عذرا، لوجب عليه الاستيناف، و هذا و ان كان غير لازم على رأينا فهو لازم لهم.
و من طريق الأصحاب ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: سألته عن رجل يصلي و في ثوبه جنابة أو دم حتى فرغ من صلاته ثمَّ علم قال: «قد مضت صلاته و لا شيء عليه» [3]. و لأنه مأمور بالصلاة على هذه الحال و الا يقتضي الاجزاء.
و يؤيد ذلك رواية محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «ان رأيت المني قبل أو بعد ما تدخل في الصلاة فعليك إعادة الصلاة و ان أنت نظرت في ثوبك فلم تصبه ثمَّ صليت فيه ثمَّ رأيته بعد فلا اعادة عليك و كذلك البول» [4].