responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 439

نشير إلى زبدة و نبيّن وهمه قال شرع شاكا في صلاته فلا يصح أو شاكا في طهارة ثوبه و اليقين بالطهارة مشترط، و قال الواجب يقارنه الوجه المقتضي وجوبه فلا يكون متأخرا عن الواجب.

و الواجب لا نسلّم انه شرع شاكا، و بيان ذلك ان ستر العورة شرط بالإجماع و لا يسقط مع التمكن و التمكن هاهنا حاصل فيجب الصلاتان تحصيلا للستر المشترط في الصلاة، فحينئذ يكون كل واحدة من الصلاتين واجبة لأن ما لا يتم الواجب الا به واجب.

و قوله هو شاك في طهارة ثوبه و اليقين بطهارته مشترط، قلنا لا نسلّم ان اليقين بطهارة الثوب شرط بل يكفي عدم العلم بالنجاسة و في كل واحد منها هو غير متيقن للنجاسة.

قوله الواجب يقارنه الوجه المقتضي وجوبه، قلنا لو سلّمنا هذا الأصل فإن الوجه المقتضي وجوب الصلاتين مقارن لكل واحد منهما، و ذلك لان الوجه المقتضي وجوبهما تحصيل ما يتحقق وجوبه و هو ستر العورة و ذلك وجه مقارن لفعل الصلاة كما ان المأمور بصعود السطح لما لم يمكنه ذلك الا بنصب السلّم وجب عليه نصبه و ان كان الصعود متأخرا، لأنه ليس وجه وجوب نصب السلّم الصعود بل كون الصعود لا يتم الا به و كذلك الصلاة هاهنا لما وجب معها ستر العورة بالساتر الطاهر و كان تحصيله موقوفا على الإتيان بهما كان ذلك وجها متقاربا للإتيان بهما.

فرع

لو كان معه ثياب نجسة و طاهرة صلى الفريضة بعدد النجسة و زاد صلاة.

مسئلة: إذا لاقى الكلب و الخنزير أو الكافر المحكوم بنجاسة عينه ثوبا أو جسدا و هو رطب، غسل موضع الملاقاة وجوبا

، و ان كان يابسا رش الثوب بالماء

اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 439
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست