اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 1 صفحة : 438
لنا ان المانع من الصلاة موجود على اليقين و لا يحصل اليقين بزواله الا بما قلناه. و يؤيد ذلك ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «إذا أصاب ثوب الرجل مني فليغسل الذي أصابه فإن ظن أنه أصابه و لم يتيقن و لم ير مكانه فلينضحه بالماء، و ان استيقن أنه أصابه و لم يعلم مكانه فليغسل ثوبه كله» [1].
و مثله عن عنبسة بن مصعب و عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال:
«في الثوب يصيبه المني اغسله ان عرفت مكانه و ان لم تعرف مكانه فاغسله كله» [2].
و كذا لو كانت النجاسة في أحد الكمين لم يتحر و غسلهما و كذا لو قطع أحد الكمين تعيّن غسل الباقي ليكون على يقين من زوال النجاسة كما هو على يقين من حصولها.
مسئلة: لو نجس أحد الثوبين و لم يعلمه بعينه، قال الشيخ في النهاية و الخلاف: يصلي في كل واحد منهما فرضه،
و قال في المبسوط و قد روى انه يتركهما و يصلي عريانا، و الأول أحوط. قال في الخلاف، و قال المزني: يصلي عريانا و اليه ذهب بعض أصحابنا ان ستر العورة شرط في صحة الصلاة، و لا يتحصل الصلاة مع الشرط على اليقين إلا بالصلاة في كل واحد منهما فيجب تحصيلا للواجب و شرطه.
و يؤيد ذلك رواية صفوان بن يحيى قال: كتبت الى أبي الحسن (عليه السلام) في رجل معه ثوبان أصاب أحدهما بول و لم يدر أيهما هو و خاف فوتهما و ليس عنده غيرهما كيف يصنع قال: «يصلي فيهما جميعا» [3] و قال أبو جعفر بن بابويه يعني على الانفراد.
و قال بعض المتأخرين يصلي عريانا، ثمَّ خبط في استدلاله بما لا ثمرة له لكنا