responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 437

و من طريق الأصحاب ما رواه علي بن أبي حمزة عن العبد الصالح (عليه السلام) قال سألته أم ولد لأبيه فقالت أصاب ثوبي دم الحيض و غسلته فلم يذهب أثره فقال:

«اصبغيه بمشق» [1] و لو كان الأثر نجسا لما اجتزء بالصبغ.

و مثله روى عيسى بن أبي منصور عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال ابن بابويه: «إذا أصاب الثوب بول فاغسله في الماء الجاري مرة و في الراكد مرتين» [2] و روى هذه الرواية محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) الثوب يصيبه البول قال: «ان غسلته في المركن فاغسله مرتين و ان غسلته في ماء جار فمرة واحدة» [3] و يمكن أن يكون الوجه فيه ان الجاري يتغاير المياه به على الثوب فكأنه غسل أكثر من مرة.

مسئلة: لبن الآدميات طاهر لبن ابن كان أو لبن بنت.

و قال بعض فقهائنا لبن البنت نجس، لأنه يخرج من مثانة أمها، و مستنده حديث السكوني عن جعفر، و السكوني ضعيف و الطهارة هي الأصل. و في بولها خلاف. قال علي بن بابويه:

بول الصبي و الصبية سواء. و في رواية الحلبي «و الغلام و الجارية شرع سواء» [4].

و الأشبه اختصاص التخفيف ببول الصبي، و الرواية محمولة على التسوية في التنجيس لا في حكم الإزالة مصيرا الى ما أفتى به أكثر الأصحاب.

مسئلة: إذا علم موضع النجاسة من الثوب غسل ذلك الموضع و لو جهل الموضع غسل كل موضع يحتمل أن يكون فيه

، و الا غسل الثوب كله، و هو مذهب علمائنا، و به قال الشافعي، و مالك، و أحمد. و قال ابن شبرمة: إذا خفيت بتحري مكان النجاسة فيغسله. و قال عطا و حماد ينضح الثوب كله.


[1] الوسائل ج 2 أبواب النجاسات باب 25 ح 1.

[2] بحار الأنوار ج 77 كتاب الطهارة ص 132 ح 3 (مع اختلاف يسير جدا).

[3] الوسائل ج 2 أبواب النجاسات باب 2 ح 1.

[4] الوسائل ج 2 أبواب النجاسات باب 3 ح 2.

اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 437
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست