اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 1 صفحة : 326
ابن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي (عليه السلام) قال: «أتى رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) نفر فقالوا ان امرأة توفت معنا و ليس معها ذو محرم فقال كيف صنعتم فقالوا صببنا عليها الماء صبا فقال: أو ما وجدتم امرأة من أهل الكتاب تغسلها فقالوا: لا، قال: أ فلا يتمموها» [1] و وجه دلالة هذا الحديث انه نية على جواز تغسيل امرأة من أهل الكتاب لها، فكان جائزا.
و عندي في هذا توقف، و الأقرب دفنها من غير غسل لان غسل الميت يفتقر إلى النية و الكافر لا تصح منه نية القربة و أما الحديثان فالأول رواه الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن صدقة عن عمار بن موسى، و السند كله فطحية و هو مناف للأصل. و الحديث الثاني رجاله زيدية و حديثهم مطرح بين الأصحاب.
فرع هل يجوز أن يتولى الطفل المميز بغسل الميت؟ فيه تردد،
و الجواز أشبه، لأنه تصح منه نية القربة كما في الطهارة للصلاة المندوبة.
مسئلة: إذا مات المحرم كان كالمحل لكن لا يقرب الكافور
، هذا مذهب الشيخين في المبسوط و النهاية و المقنعة و أتباعهما. و قال علم الهدى في شرح الرسالة:
الأشبه انه لا يغطى رأسه و لا يقرب الكافور، و كذا قال ابن أبي عقيل. قال الشافعي و أحمد: انه محرم فيجنّب جميع ما يجنب المحرم من المخيط و غيره. و قال أبو حنيفة و مالك: يفعل به ما تفعل بالحلال لان إحرامه يبطل بالموت كالصلاة و الصوم، و لقوله (عليه السلام) «خمروا موتاكم و لا تشبهوا باليهود» [2].