responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 327

و احتج المرتضى بما روي عن ابن عباس ان محرما و قصت به ناقته فذكر ذلك للنبي (صلى اللّه عليه و آله) فقال: «اغسلوه بماء و سدر و كفنوه و لا تمسوه طيبا و لا تخمروا رأسه فإنه يحشر يوم القيامة ملبيا» [1].

و الوجه ما ذكره الشيخان لان مقتضى الدليل التسوية بين الموتى في التغسيل و التكفين عملا بالألفاظ المطلقة من أحاديث النبي (صلى اللّه عليه و آله)، و لان الميت يخرج بالموت عن التكليف فيخرج به عن الإحرام، و لا ينافي ذلك قوله (عليه السلام) «يأتي يوم القيامة ملبيا» لان ذلك يدل على حال الآخرة و لا يدل على حال الدنيا، و لو قيل المعنى عليه لا ينقطع إحرامه و كذا المجنون و ان خرج عن التكليف منعنا التسوية، لأن المجنون و المغمى عليه يطاف بهما، و هو دليل بقاء حكم الإحرام، و ليس كذلك الميت.

و يستدل على الشافعي بما روي عن عطا انه قال في المحرم انه إذا مات فليخمر رأسه فإنه بلغنا ان النبي (صلى اللّه عليه و آله) قال: «خمروا وجوهكم و لا تشبهوا باليهود» [2] و رواية ابن عباس يحتمل أن يكون قبل إيجاب تخمير الرأس فقد كان في صدر الإسلام ذلك مشروعا في الموتى تبعا لشرع ما تقدم، ثمَّ نسخ بقوله خمروهم و انما تركنا الطيب لوجهين:

أحدهما: رواية ابن عباس المذكورة فإنها تضمنت المنع من الطيب و تخمير الرأس فإذا بطل العمل بالتخمير لما ذكرناه من الاحتمال بقي الحكم الأخر سليما عن المعارض.

و الثاني: رواية محمد بن مسلم عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه (عليهما السلام) قال: سألتهما عن المحرم كيف يصنع به إذا مات قال: «يغطى وجهه و يصنع به كما صنع بالحلال


[1] سنن أبي داود ج 3 كتاب الجنائز ص 219.

[2] سنن البيهقي ج 3 كتاب الجنائز ص 394.

اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 327
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست