responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 307

مسئلة: يكره نقل الميت الى غير بلد موته،

و عليه العلماء أجمع، و قال علمائنا خاصة يجوز نقله الى مشاهد الأئمة (عليهم السلام)، بل يستحب.

أما الأول: فلقول النبي (صلى اللّه عليه و آله) «عجلوهم الى مضاجعهم» و هو دليل على الاقتصار على المواضع القريبة المعهودة بالدفن.

و أما الثاني: فعليه عمل الأصحاب من زمن الأئمة إلى الآن، و هو مشهور بينهم لا يتناكرونه، و لأنه يقصد بذلك التمسك بمن له أهلية الشفاعة، و هو حسن بين الاحياء توصلا إلى فوائد الدنيا، فالتوصل إلى فوائد الآخرة أولى.

«اللواحق»

و هي تشتمل مسائل:

الأول: كفن المرأة على زوجها، سواء كانت موسرة أو معسرة

، و عليه فتوى الأصحاب، و اختلف أصحاب الشافعي فقال بعضهم: من مالها، و به قال أحمد، لانقطاع العصمة و زوال ما يوجب الإنفاق.

لنا ما روى إسماعيل السامري، عن أبي جعفر (عليه السلام)، عن أبيه (عليه السلام)، عن علي (عليه السلام) قال: «على الزوج كفن امرأته إذا ماتت» [1] و لأن الزوجية ثابتة إلى حين الوفاة فيجب الكفن، و مثله العبد، فإنه يجب كفنه على مولاه بالإجماع، لاستمرار حكم رقيته إلى الوفاة، و قولهم: انقطعت العصمة فلا يجب كفنها، قلنا: ان أردتم انقطاع العصمة، بمعنى انه حلت له أختها مثلا فمسلّم، و ان أردتم لم يبق للزوجية أثر، فلا نسلم، و هذا لأنه يجوز له تغسيلها و هو أولى بها من عصبتها، و هو مذهب الشافعي و أحمد و ان منع أبو حنيفة، فالنقل يبطل منعه، لان عليا غسل فاطمة (عليها السلام)، و اشتهر في الصحابة فلم ينكره أحد، فصار إجماعا.


[1] الوسائل ج 2 أبواب التكفين باب 32 ح 2 ص 759.

اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 307
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست