responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 308

و رووا عن النبي (صلى اللّه عليه و آله) انه قال لعائشة: «لو مت قبلي لغسلتك» [1] و لو لا علقته النكاح لما صح ذلك، و لأنه لا يطلع على ما لا يستباح لغيره من الرجال إلا بعلقة الرحم، أو النكاح، أو الملك، و لان الميراث تابع للزوجية و استحقاقه بعد الوفاة لقوله تعالى وَ لَكُمْ نِصْفُ مٰا تَرَكَ أَزْوٰاجُكُمْ [2] فسماهن أزواجا بعد الترك، و الترك لا يتحقق الا عند الوفاة، و إذا ثبت تسميتها زوجة لزمه كفنها، لان سقوط أحكام الزوجية انما يتحقق متأخرة عن الوفاة، و الكفن يجب عند الوفاة مقارنا لا متأخرا.

مسئلة: و كفن الميت من أصل تركته،

و هو مذهب أهل العلم الا شذاذا من الجمهور، فإنهم جعلوه من الثلث. لنا ان جماعة من الصحابة لم يكن لهم تركة الا قدر الكفن فكفنوا به، كحمزة و مصعب بن عمير، و لأنه لا ينتقل الى الوارث الا ما فضل عن دينه، و مئونة الرجل مقدمة على قضاء دينه.

و يؤيد ذلك ما رواه الحسن بن محبوب، عن ابن سنان، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «ثمن الكفن من جميع المال» [3] و روى الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «سألته عن رجل مات و عليه دين، و خلّف قدر ثمن كفنه، قال: يكفن بما ترك الا أن ينجر إنسان بكفنه و يقضي بما ترك دية» [4].

مسئلة: لا يجوز نبش القبور و لا نقل الموتى بعد دفنهم،

أما النبش: فلانه مثلة بالميت و هتك له، و على تحريم نبشه إجماع المسلمين إلا في صور نذكرها:


[1] سنن البيهقي ج 3 كتاب الجنائز ص 396.

[2] النساء: 12.

[3] الوسائل ج 2 أبواب التكفين باب 31 ح 1 ص 758.

[4] الوسائل ج 13 أبواب الدين و القراض باب 13 ح 1 ص 98.

اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 308
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست