responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 306

زرارة قال: «حضرت في جنازة فصرخت صارخة فقال عطا: لتسكتن أو لنرجع، فلم تسكت فرجع، فقلت ذلك لأبي جعفر، فقال: امض بنا، فلو انا إذا رأينا شيئا من الباطل مع الحق تركنا له الحق لم نقض حق مسلم» [1].

مسئلة: يكره دفن ميّتين في قبر واحد

، هذا إذا دفنا ابتداء، أما إذا دفن أحدهما ثمَّ أريد نبشه و دفن آخر فيه قال في المبسوط: يكره، ثمَّ قال في المبسوط: و إذا بادر إنسان و حفر قبرا فان لم يجد فيه شيئا فالحافر أحق به، و ان وجد فيه عظاما أو غيرها رد التراب فيه و لم يدفن فيه شيئا، و هذا يدلك على أنه أراد بالكراهية أولا التحريم، لان القبر صار حقا للأول يدفنه فيه فلم تجز مزاحمته بالثاني.

مسئلة: لا يستحب القيام إذا مرت به الجنازة

، لذمي كانت أو لمسلم، روى مسلم «ان النبي (صلى اللّه عليه و آله) قام للجنازة ثمَّ ترك» [2].

و من طريق الأصحاب ما رواه زرارة قال: «مرت جنازة فقام الأنصاري و لم يقم أبو جعفر (عليه السلام) فقال له: ما أقامك؟ فقال: رأيت الحسين بن علي (عليهما السلام) يفعل ذلك فقال أبو جعفر (عليه السلام): و اللّه ما فعل ذلك الحسين و لا قام لها أحد منا أهل البيت قط، فقال الأنصاري: شككتني أصلحك اللّه و قد كنت أظن اني رأيت» [3].

و روى مثنى الخياط، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «كان الحسين بن علي (عليهما السلام) جالسا فمرت به جنازة فقام الناس حين طلعت الجنازة، فقال الحسين (عليه السلام): مرت جنازة يهودي و كان رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) جالسا على طريقها فكره أن يعلو رأسه جنازة يهودي» [4].


[1] الوسائل ج 2 أبواب صلاة الجنازة باب 40 ح 1 ص 818.

[2] سنن البيهقي ج 4 كتاب الجنائز ص 27، صحيح مسلم ج 2 ص 661.

[3] الوسائل ج 2 أبواب الدفن باب 17 ح 1 ص 839.

[4] الوسائل ج 2 أبواب الدفن باب 17 ح 2 ص 839.

اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 306
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست