responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 289

و روى علي بن بلال «انه كتب إليه سأله عن الجريدة إذا لم يوجد يجعل بدلها غيرها في موضع لا يمكن النخل؟ قال: يجوز، و الجريدة أفضل» [1] و هذه أيضا لا يعلم من القائل فيها، و في رواية: عود رمان، و في أخرى: عود رطب، و كل ذلك لم يثبت، فلهذا استند الفتوى الى قول الذاهب إليها لعدم العلم بالمستند.

«المكروهات»

مسئلة: يكره بل الخيوط التي يخاط به الكفن بالريق

، ذكره الشيخ في النهاية و المبسوط، و رأيت الأصحاب يجتنبونه و لا بأس بمتابعتهم، لازالة الاحتمال و وقوفا على الاولى، و هذا موضع الوفاق، و يكره أن يعمل لما يبتدئ من الأكفان أكمام، على هذا فتوى الأصحاب.

و روى محمد بن عيسى، عن محمد بن سنان، عمن أخبره، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قلت: «الرجل يكون له القميص يكفن فيه؟ فقال: اقطع أزراره، قلت: و كمه؟

قال لا، انما ذلك إذا قطع له و هو جديد لم يجعل له كما، فأما إذا كان ثوبا لبيسا فلا يقطع منه الا أزراره» [2] و «محمد بن عيسى» ضعيف، و كذا «محمد بن سنان» مع ان الرواية مرسلة، فهي إذا قاصرة عن افادة الحكم لكن العمل بمضمونها لما قلناه أمام هذا الفصل.

مسئلة: يكره أن يكفن في السواد

، و عليه إجماع العلماء، و لأنها ثياب مثلة، و يؤيد الكراهية ما رواه الحسين بن المختار، عن أبي عبد اللّه قال: «لا تكفن الميت في السواد» [3] و «حسين بن مختار» هذا واقفي، و عملنا ليس الا لقبول


[1] الوسائل ج 2 أبواب التكفين باب 8 ح 2 ص 738.

[2] الوسائل ج 2 أبواب التكفين باب 28 ح 2 ص 756.

[3] الوسائل ج 2 أبواب التكفين باب 21 ح 1 ص 751.

اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 289
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست