responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 288

اليدين إلى أصل الترقوة» [1] و قال علي بن بابويه: فان لم يكن من النخل فلا بأس أن تكون من غيره.

مسئلة: و يجعل إحديهما مع ترقوته من جانبه الأيمن يلصقها بجلده، و الأخرى من الجانب اليسار بين القميص و الإزار

، ذكر ذلك الشيخان في المبسوط و النهاية و المقنعة. و قال ابن عقيل: واحدة تحت إبطه الأيمن، و قال علي بن بابويه، يجعل اليمنى مع ترقوته و اليسرى عند وركه بين القميص و الإزار.

و في رواية جميل بن دراج قال: «ان الجريدة قدر شبر توضع من عند الترقوة الى ما بلغت من ما يلي الجانب الأيمن، و الأخرى في الأيسر، من عند الترقوة الى ما بلغت من فوق القميص» [2] و في رواية عبد اللّه بن المغيرة، عن رجل، عن يحيى ابن عبادة، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «يوضع و أشار بيده من عند ترقوته الى يده تلف مع ثيابه» [3] و الروايتان ضعيفتان، لأن القائل في الأول مجهول، و الثانية مقطوعة السند، و مع اختلاف الروايات و الأقوال يجب الجزم بالقدر المشترك بينها و هو استحباب وضعها مع الميت في كفنه أو في قبره بأي هذه الصور شئت.

مسئلة: و قيل فان تعذر النخل فمن السدر

، و ان تعذر فمن الخلاف، و المفيد (ره) قدم الخلاف على السدر، روى سهل بن زياد عن غير واحد من أصحابنا قلنا له: «جعلنا فداك ان لم نقدر على الجريدة؟ قال: عود السدر، قلنا: فان لم نقدر؟

قال: عود الخلاف» [4] و هذا كما ذكره الشيخ، لكن «سهل» ضعيف و المقول مجهول، فالرواية ساقطة.


[1] الوسائل ج 2 أبواب التكفين باب 7 ح 3 ص 736.

[2] الوسائل ج 2 أبواب التكفين باب 10 ح 2 ص 740.

[3] الوسائل ج 2 أبواب التكفين باب 10 ح 4 ص 740.

[4] الوسائل ج 2 أبواب التكفين باب 8 ح 3 ص 739.

اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 288
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست