اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 1 صفحة : 269
تؤيدها، قال الشيخ: و به قال جميع الفقهاء إلا الأوزاعي، و على قول الشيخ يكون المسئلة اجماعية، لان خلاف الأوزاعي منقرض.
فرع قال المفيد (رحمه اللّه) في المقنعة: و إذا لم يوجد للميت ماء
أما لعدمه، أو لعدم ما يتوصل به اليه، أو لنجاسة الماء، أو لكونه مضافا يتيمم بالتراب، و كذا ان منع من استعماله ضرورة الحي إلى شربه تيمم الميت، فهذا حسن، لأنه حالة ضرورة و التيمم بدل من الماء فيجتزء به.
مسئلة: و سنن الغسل
يشتمل مسائل:
الاولى: أن يوضع الميت على مرتفع موجها إلى القبلة. (في هذا الكلام حذف) تقديره: على شيء مرتفع، و حذف الموصوف كثير في كلام العرب، و انما استحب المرتفع لئلا يرجع اليه ماء الغسل. قال في المبسوط: يجعل على ساحة أو سرير، و ما ذكره حسن، لأنه أحفظ لجسد الميت من التلطخ، و أما الاستقبال في التغسيل فهو اتفاق أهل العلم، لكن عندنا يستقبل بباطن قدميه ليكون وجهه إلى القبلة، و يدل عليه من طريق أهل البيت (عليهم السلام) روايات، منها: رواية الكاهلي، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) «سئل عن غسل الميت، قال: استقبل بباطن قدميه القبلة حتى يكون وجهه مستقبل القبلة» [1].
مسئلة: و يفتق جيبه و ينزع ثوبه من تحته
، ذكر ذلك الشيخان في المبسوط و النهاية و المقنعة. و لعل ذلك لئلا يخرج ما يفسد به، و كذا استحباب جذبه من أسفله لئلا يكون فيه ما يلطخ أعالي بدنه، و لا يقال: يلزم لو خلا من النجاسة الا أن لا يكون هذه الكيفية.