اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 1 صفحة : 268
من كون الوضوء في الغسل أن يكون واجبا، بل من الجائز أن يكون غسل الجنابة لا يجوز فعل الوضوء فيه، و غيره يجوز، و لا يلزم من الجواز الوجوب فاذا الاستحباب أشبه.
مسئلة: ان قلنا باستحباب الوضوء فلا يمضمض الميت و لا يستنشق،
و به قال أبو حنيفة. و قال الشافعي: يمضمض [الميت] و يستنشق. لنا ان ذلك لا يتيسر الا بقلب الميت على وجهه ليخرج الماء فيه و أنفه و ذلك اهانة لم يعتبرها الشرع، و ربما و صل الى جوفه فخرج في أكفانه و هو أذى فاجتنابه أولى.
مسئلة: و لو خيف من تغسيله تناثر جلده يتيمم،
و يستحب إمراره يد الغاسل على جسد الميت، فان خيف من ذلك لكونه مجدورا أو محترقا اقتصر الغاسل على صب الماء من غير إمرار، و لو خيف من الصب لم يغسل و يتيمم، ذكر ذلك الشيخان في المبسوط و المقنعة و النهاية، و ابن الجنيد.
و أما الاولى: فلان الإمرار مستحب و تقطيع جلد الميت محظور فيتعين العدول الى ما يؤمن معه تناثر الجسد.
و يؤيد هذا الاعتبار ما رواه محمد بن سنان، عن أبي خالد القماط، عن ضريس عن علي بن الحسين (عليه السلام) أو عن أبي جعفر قال: «المجدور و الكسير و الذي به القروح يصب عليه الماء صبا» [1].
و أما الثانية: فلان التيمم طهارة لمن تعذر عليه استعمال الماء، و يؤيد ذلك ما رواه عمرو بن خالد، عن زيد بن علي عن آبائه، عن علي (عليه السلام) «قال: ان قوما أتوا النبي (صلى اللّه عليه و آله) فقالوا: يا رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) مات صاحب لنا و هو مجدور، فان غسلناه انسلخ، قال: تيمموه» [2] و هذه الرواية و ان كان اسنادها ضعيفا الا ان الأصول