responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 267

من إسراع التغيير و تعرض الهوام، و مع عدمها فلا فائدة في تكرار الماء مع حصول النقاء.

مسئلة: و في وجوب الوضوء قولان، و الاستحباب أشبه

، قال الشيخ في المبسوط: و قد قيل: انه يوضأ الميت، فمن عمل به كان جائزا غير أن عمل الطائفة على ترك العمل بذلك، لان غسل الميت كغسل الجنابة، و لا وضوء في غسل الجنابة.

و قال في الخلاف: غسل الميت كغسل الجنابة ليس فيه وضوء. و قال بعض أصحابنا:

يستحب فيه الوضوء، و قال المفيد (ره) في المقنعة: ثمَّ يوضأ الميت فيغسل وجهه و ذراعيه و يمسح برأسه و ظاهر قدميه. و قال الشيخ في الاستبصار باستحبابه.

لنا ما رواه حريز قال: «أخبرني أبو عبد اللّه (عليه السلام) قال: الميت يبدأ بفرجه ثمَّ يوضأ وضوء الصلاة» [1] و ما رواه الوشاء، عن أبي خثيمة، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «ان أبي أمرني أن أغسله (و ساق الحديث) الى أن قال: ثمَّ يوضه وضوء الصلاة» [2].

و انما حملنا ذلك على الاستحباب، لما روي من النقل المستفيض عن أهل البيت (عليهم السلام) في كيفية غسل الميت و انتقالهم من تليين أصابعه و غسل يديه الى غسل رأسه و جسده من غير ذكر الوضوء، روى ذلك عدة من الأصحاب منهم الحلبي عليه الرحمة، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)، و عبد اللّه الكاهلي عنه أيضا، و يعقوب بن عبد الصالح.

و لا يقال: رواية ابن أبي عمير، عن حماد أو غيره، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) «في كل غسل وضوء الا غسل الجنابة» [3] يدل على الوجوب، لأنا نقول: لا يلزم


[1] الوسائل ج 2 أبواب غسل الميت باب 6 ح 1 ص 689.

[2] الوسائل ج 2 أبواب غسل الميت باب 6 ح 4 ص 689.

[3] الوسائل ج 2 أبواب الجنابة باب 35 ح 2 ص 516.

اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 267
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست