responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 266

مسئلة: «الترتيب» في الغسل واجب عندنا،

يبدأ بالرأس ثمَّ بالجسد، و هو اتفاق فقهاء أهل البيت (عليهم السلام). و قال الباقون بالاستحباب. لنا ما رووه عنه (عليه السلام) «لما توفت ابنته قال: للنساء أبدان بميامنها» [1].

و من طريق أهل البيت (عليهم السلام) ما رواه حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «إذا أردت غسل الميت فاجعل بينك و بينه ثوبا يستر عورته أما قميصا و اما غيره، ثمَّ يبدأ بكفيه و يغسل رأسه ثلاث مرات بالسدر، ثمَّ سائر جسده، و ابدأ بشقه الأيمن ثمَّ اجعل يدك من تحت الثوب الذي على فرجه و اغسله من غير أن ترى عورته، فاذا فرغت من غسله فاغسله مرة أخرى بماء و كافور و شيء من حنوطه، ثمَّ اغسله بماء غسلة أخرى، فإذا فرغت من ثلاث غسلات جعلته في ثوب نظيف ثمَّ جففته» [2] و لان ذلك سنة لسلف و كيفيته أمر مطلق فيكون واجبا، و لأنا بينا وجوب الترتيب في غسل الجنابة فثبت هنا، لما روى محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «غسل الميت مثل غسل الجنب» [3] و لان من أوجب الترتيب في غسل الجنابة أوجب هنا، و الفرق منفي بالإجماع.

فرع و لا يزاد على الغسلات الثلاث،

و قال الشافعي ان لم ينق بثلاث فخمسا، و لم يقدره مالك. لنا هو عبادة شرعية فيقف تقديرها على النقل.

مسئلة: لو تعذر السدر كفت المرة بالقراح

تمسكا بالأصل، و لان المراد بالسدر الاستعانة على ازالة الدرن، و بالكافور تطيب الميت و حفظه بخاصية الكافور


[1] سنن البيهقي ج 3 كتاب الجنائز ص 388.

[2] الوسائل ج 2 أبواب غسل الميت باب 2 ح 2 ص 680.

[3] الوسائل ج 2 أبواب غسل الميت باب 3 ح 1 ص 685.

اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 266
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست