responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 245

اغتسلت و احتشت و لا تزال تصلي بذلك الغسل حتى يظهر الدم على الكرسف، فاذا ظهر أعادت الغسل و أعادت الكرسف» [1] و الجواب: الطعن في السند، فان القسم ابن محمد واقفي، و أبان بن عثمان ضعيف، ذكر ذلك الكشي.

و اعلم: ان الطعن كما يتطرق الى هذه فالروايتان الأوليان أيضا كذلك، فإن رواية زرارة المفتي فيها مجهول فلعله ممن لا يجب اتباع قوله، و لو قيل: هذا تقدير لا يساعد عليه النظر، و زرارة على صفة العدالة فلا يقول الا توفيقا.

قلنا: هو لم يفت و انما أخبر و لا عهدة على المخبر إذا حكى القول و ان لم يعلم صدقه، و الأخرى عن عثمان بن عيسى و هو واقفي، و سماعة كذلك، و مع ذلك فالرواية مرسلة لا نعلم القائل فيها، فاذن يتعين التوقف، و الذي ظهر لي أنه ان ظهر الدم على الكرسف وجب ثلاثة أغسال، و ان لم يظهر لم يكن عليها غسل و كان عليها الوضوء لكل صلاة، و ستأتي الأخبار الدالة على ذلك، منها:

ما رواه محمد بن يعقوب، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضيل بن شاذان، عن حماد بن عيسى و ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «المستحاضة إذا جازت أيامها و رأت الدم يثقب الكرسف اغتسلت للظهر و العصر تؤخر هذه و تعجل هذه، و للمغرب و العشاء غسلا، و تغتسل للفجر و تحتشي و تستثفر و لا تحتشي و تضم فخذيها في المسجد، و ان كان الدم لا يثقب الكرسف توضأت و دخلت المسجد و صلت كل صلاة بوضوء» [2].

مسئلة: و ان سال لزمها ثلاثة أغسال،

هذا متفق عليه عند علمائنا، و اختلف الجمهور: فالشاذ قال: بالغسل و منهم من اقتصر على الوضوء، و منهم من لم يعده ناقضا.


[1] الوسائل ج 2 أبواب الاستحاضة باب 1 ح 10 ص 607.

[2] الوسائل ج 2 أبواب الاستحاضة باب 1 ح 1 ص 604.

اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 245
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست