responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 244

و قال الشيخ (ره) في النهاية: و ان رأت الدم و قد رشح على القطنة الا انه لم يسل، وجب عليها الغسل لصلاة الغداة و الوضوء لكل صلاة مما عداها و تغيير القطن و الخرقة. و بمعناه قال في المبسوط و الخلاف. و كذا قال علم الهدى (ره) في المصباح و ابنا بابويه، و قال ابن الجنيد في المختصر: ان ثقب دمها تغتسل ثلاثة أغسال، و التي لا يثقب دمها الكرسف تغتسل في اليوم و الليلة مرة واحدة.

و قال ابن أبي عقيل: ان لم يظهر على الكرسف فلا وضوء عليها و لا غسل، و ان ظهر فعليها لكل صلاتين غسل يجمع بين الظهر و العصر بغسل و بين المغرب و العشاء بغسل، و تفرد الفجر بغسل. و الكلام معه إذا في فعلين أحدهما: إذا لم يظهر على القطنة لأنها عندنا يجب الوضوء و عنده لا يجب، و الثاني: إذا ظهر، عنده يجب ثلاثة أغسال، و عندنا غسل واحد للصبح، و الثلاثة تجب لو ظهر و سال، أما الأول فقد سلف. و أما الثاني فلما رواه الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عن زرارة قلت له: «النفساء متى تصلي؟ قال: تقعد قدر حيضها و تستظهر بيومين، فان انقطع الدم و الا اغتسلت و احتشت و استثفرت و صلت، فان جاز الدم تعصبت و اغتسلت ثمَّ صلت الغداة بغسل، و الظهر و العصر بغسل، و المغرب و العشاء بغسل، و ان لم يجز الكرسف صلت الغداة بغسل واحد» [1].

و ما رواه سماعة قال: «المستحاضة إذا ثقبت دمها الكرسف اغتسلت لكل صلاتين و للفجر غسلا، فان لم يجز الدم فعليها الغسل كل يوم مرة و الوضوء لكل صلاة» [2].

فإن احتج بما رواه الحسين بن سعيد، عن القسم، عن أبان، عن إسماعيل الجعفي قال: «المستحاضة تقعد أيام قرئها ثمَّ تحتاط بيوم أو يومين، فان لم تر الطهر


[1] الوسائل ج 2 أبواب الاستحاضة باب 1 ح 5 ص 605.

[2] الوسائل ج 2 أبواب الاستحاضة باب 1 ح 6 ص 606.

اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 244
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست