responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 243

اغتسلت للظهر و العصر، تؤخر هذه و تعجل هذه، و للمغرب و العشاء غسلا، تؤخر هذه و تعجل هذه، و تغتسل للفجر و تحتشي و تستثفر، و ان كان الدم لا يثقب الكرسف توضأت و دخلت المسجد و صلت كل صلاة بوضوء» [1].

و عن سماعة، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) «فان لم يجز الكرسف فعليها الغسل لكل يوم مرة و الوضوء لكل صلاة، هذا إذا كان دمها عبيطا، و ان كان صفرة فعليها الوضوء» [2] و لان دمها حدث فيستبيح بالوضوء ما لا بد منه من الصلاة الواحدة.

و احتج أبو حنيفة بما روي عن النبي (صلى اللّه عليه و آله) «انه قال: المستحاضة تتوضأ لوقت كل صلاة» [3] و جوابه: المعارضة بما رويناه و الترجيح لروايتنا، لأنها مفسرة لا إجمال فيها.

و لو قيل: روي في بعض أخبار أهل البيت مثل اختيار أبو حنيفة، روى ذلك الحسين بن نعيم الصحاف، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «إذا لم ينقطع الدم عنها فقد مضى الأيام التي كانت ترى فيها بيوم أو يومين فلتغتسل و لتحتشي و لتستثفر و لتصلي الظهر و العصر و لتنظر، و ان كان الدم فيما بينها و بين المغرب لا يسيل من خلف الكرسف فلتتوضأ و لتصل عند وقت كل صلاة» [4] قلنا: هذا ليس بمناف لما اخترناه لان الوقت الذي ذكره ظرف للصلاة لا ظرف للوضوء.

مسئلة: و ان غمس القطنة و لم يسل لزمها مع الوضوء،

و تغيير الحشوة تغيير الخرقة و الغسل للغداء و الوضوء للصلاة الأربع، و هو مذهب شيخنا المفيد (ره) في المقنعة.


[1] الوسائل ج 2 أبواب الاستحاضة باب 1 ح 1 ص 604.

[2] الوسائل ج 2 أبواب الاستحاضة باب 1 ح 6 ص 606.

[3] رواه الترمذي في سننه (عند كل صلاة) ج 1 ص 220.

[4] الوسائل ج 2 أبواب الاستحاضة باب 1 ح 7 ص 606.

اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 243
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست