responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 227

أبي بصير، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «ان طهرت بليل من حيضها ثمَّ توانت أن تغتسل في رمضان حتى أصبحت عليها، قضى ذلك اليوم» [1] لكن «علي بن الحسن» فطحي و «ابن أسباط» واقفي.

و يؤيد وجوب الغسل عند النقاء ما رووه عن النبي (صلى اللّه عليه و آله) قال: «امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك، ثمَّ اغتسلي و صلي» [2] و عن ابن عباس ما رأت الدم البحراني فإنها لا تصلي، و إذا رأت الطهر ساعة فلتغتسل. و من طريق الأصحاب ما رواه إسماعيل الجعفي، عن أبي جعفر قال: «المستحاضة تقعد أيام قرؤها ثمَّ تحتاط بيوم أو يومين، فإن هي رأت طهرا اغتسلت» [3].

مسئلة: و يجب عليها قضاء الصوم دون الصلاة،

و هو مذهب فقهاء الإسلام، و يؤيده ما رووه «ان معاذة سألت عائشة ما بال الحائض تقضي الصوم و لا تقضي الصلاة؟ فقال: أ حرورية أنت؟ فقالت: لا، و لكني أسأل فقالت: كنا نحيض على عهد رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) فنؤمر بقضاء الصوم و لا نؤمر بقضاء الصلاة [4].

و من طريق الأصحاب ما رواه زرارة قال: «سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الحائض، فقال: ليس عليها أن تقضي الصلاة، و عليها أن تقضي صوم شهر رمضان، ثمَّ أقيل علي فقال: ان رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) كان يأمر بذلك فاطمة (عليها السلام) و المؤمنات» [5].

مسئلة: و إذا سمعت سجدة القرآن جاز أن تسجد السجدات الواجبة،

و يجب على القارئ و المستمع السجود عندها للطاهر و الحائض و الجنب، لأنه واجب


[1] الوسائل ج 2 أبواب الحيض باب 1 ح 1 ص 534.

[2] سنن البيهقي ج 1 كتاب الحيض ص 330.

[3] الوسائل ج 2 أبواب الحيض باب 13 ح 7 ص 557.

[4] سنن البيهقي ج 1 كتاب الحيض ص 308.

[5] الوسائل ج 2 أبواب الحيض باب 41 ح 2 ص 589.

اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 227
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست