responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 228

و ليس من شرطه الطهارة فيجب، أما السامع، فان السجود في حقه مستحب، و كذا ما عدا الأربع، و هل يجوز للحائض سجودها؟ قال في النهاية: لا، و هو اختيار الشافعي و أبي حنيفة و أحمد.

و حكي عن عثمان و سعيد بن المسيب في الحائض تسمع السجدة، قال: تومئ برأسها و تقول: اللهم لك سجدت. و عن الشعبي فيمن سمع السجدة على غير وضوء يسجد حيث كان وجهه. لنا: الأمر بالسجود مطلق و اشتراط الطهارة ينافي الإطلاق فيسقط اعتبارها.

احتج المخالف بقوله (عليه السلام): «لا يقبل اللّه صلاة بغير طهور» [1] فيدخل السجود ضمنا، و لأنه سجود فيشترط فيه الطهارة كسجود السهو. و الجواب: لا نسلم أنه صلاة، فإن العرف بين أهل الشرع يأباه، و لا نسلم اشتراط الطهارة في سجود السهو، و لو سلمناه لم يلزم وجود الحكم هنا، لأنه كما يحتمل أن يكون اشتراط الطهارة هناك لكونه سجودا، يحتمل أن يكون جبرا للصلاة المفتقرة إلى الطهارة، فصار حينئذ كجزء من الصلاة، و ليس كذلك سجود التلاوة.

و يؤيد ما ذكرناه: ما رواه أبو بصير قال: «قال أبو عبد اللّه (عليه السلام): إذا قرء شيء من العزائم الأربع و سمعتها فاسجد، و ان كنت على غير وضوء، و ان كنت جنبا، و ان كانت المرأة لا تصلي، و سائر القرآن أنت فيه بالخيار ان شئت سجدت و ان شئت لم تسجد» [2] أما السامع و ليس بمستمع، فان السجود مستحب في ظرفه سواء كان من العزائم الأربع أو من غيرها، و هل يمنع من منه الحائض و الجنب؟ فيه روايتان:

أحدهما: المنع، روى ذلك الحسن بن سعيد، عن فضالة، عن أبان بن عثمان


[1] سنن أبي داود ج 1 ص 16.

[2] الوسائل ج 2 أبواب الحيض باب 36 ح 2 ص 584.

اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 228
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست