responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 194

منها رواية سليمان بن خالد، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) «سألته عن رجل أجنب فاغتسل قبل أن يبول فخرج منه شيء، قال: يعيد الغسل، قلت: المرأة يخرج منها بعد الغسل، قال: لا تعيد، قلت: فما الفرق؟ قال: لان ما يخرج من المرأة انما هو من ماء الرجل» [1].

الثانية: لو بال ثمَّ اغتسل لم يجتهد ثمَّ رأى البلل لم يعد الغسل،

و يعيد الوضوء، لان البول أزال ما تخلّف في المجرى من المني و لم يحصل ما يزيل المتخلف من البول، و يؤيده رواية الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «سألته عن الرجل يغتسل ثمَّ يجد بللا و قد كان بال قبل أن يغتسل، قال: لا يعيد الغسل» [2] و عن معاوية بن ميسرة قال: «سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول: في رجل رأى بعد الغسل شيئا، قال: ان كان بال بعد جماعة قبل الغسل فليتوضأ، و ان لم يبل حتى يغتسل ثمَّ وجد البلل فليعد الغسل» [3].

الثالثة: لو بال و اجتهد ثمَّ اغتسل ثمَّ رأى البلل لم يعد غسلا و لا وضوء،

لان البول أزال ما يتوهم بقاؤه في المجرى من المني، و الاستبراء أزال ما يخشى بقاؤه من البول، فلا يكون الا من أبرده الجسد و رطوباته، و يدل على ذلك من الأحاديث ما سبق هنا و في أبواب الوضوء، مما دل على أن مع البول لا يعيد الغسل، و مع الاستبراء لا يعيد الوضوء.

مسئلة: و لا تنفض المرأة شعرها إذا بل الماء أصوله،

و هو مذهب الأصحاب، و قال المفيد (ره) في المقنعة: فإن كان الشعر مشدودا أحلته. قال الشيخ (ره) في التهذيب: يريد إذا لم يصل الماء اليه الا بعد حلّه.


[1] الوسائل ج 1 أبواب الجنابة باب 36 ح 10 ص 519.

[2] الوسائل ج 1 أبواب الجنابة باب 36 ح 5 ص 518.

[3] الوسائل ج 1 أبواب الجنابة باب 36 ح 9 ص 519.

اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 194
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست