responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 195

لنا الواجب غسل البشرة و الشعر ليس منها و مع غسل البشرة فالاعتبار بالشعر، و يؤكد ذلك ما رواه الحلبي، عن رجل، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال «لا تنفض المرأة شعرها إذا اغتسلت من الجنابة» [1].

مسئلة: يجزي غسل الجنابة عن الوضوء، و في غيره تردد:

أظهره انه لا يجزي، أما اجزاء غسل الجنابة فعليه اتفاق الأصحاب، و للشافعي أقوال: أحدها كما قلناه. و الثاني لا يجزي عن الوضوء. و الثالث يجزي عن الاجزاء المغسولة دون الممسوحة. لنا قوله تعالى وَ إِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا [2] يعني اغتسلوا باتفاق أهل التفسير، و قوله تعالى وَ لٰا جُنُباً إِلّٰا عٰابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا [3] فجعله غاية للمنع فيجب زوال المنع به.

و روت عائشة قالت: «كان رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) لا يتوضأ بعد الغسل من الجنابة» [4] و من طريق الأصحاب ما رواه محمد بن مسلم قال: «قلت لأبي جعفر (عليه السلام) ان أهل الكوفة يروون عن علي (عليه السلام) انه كان يأتي بالوضوء قبل الغسل من الجنابة، قال كذبوا على علي (عليه السلام)، ما وجدوا ذلك في كتاب علي (عليه السلام) قال اللّه تعالى وَ إِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا» [5].

و روى الحسين بن سعيد، عن يعقوب بن يقطين، عن أبي الحسن موسى (عليه السلام) قال: «سألته عن غسل الجنابة فيه وضوء؟ فقال: الجنب يغتسل و يصب على رأسه و على وجهه و على جسده كله ثمَّ قد قضى الغسل و لا وضوء عليه» [6].


[1] الوسائل ج 1 أبواب الجنابة باب 38 ح 4 ص 521.

[2] المائدة: 6.

[3] النساء: 43.

[4] سنن ابن ماجه ج 1 كتاب الطهارة ص 191.

[5] الوسائل ج 1 أبواب الجنابة باب 34 ح 5 ص 516.

[6] الوسائل ج 1 أبواب الجنابة باب 34 ح 1 ص 515.

اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 195
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست