responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 161

مسئلة: و يحرك ما يمنع وصول الماء إلى البشرة وجوبا،

و لو لم يمنعه حركة استحبابا، و هو مذهب فقهائنا، لأن الغسل تعلق بموضع الفرض فوجب إيصاله اليه فاذا لم يمكن الا بالتحريك و الإزالة وجب، و اما استحباب التحريك مع وصول الماء الى محل الفرض فطلبا للاستظهار في الطهارة، و روى علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) «عن المرأة عليها السوار و الدملج، قال: تحركه حتى يدخل الماء تحته أو تنزعه، و عن الخاتم الضيق، قال: ان علم ان الماء لا يدخله فليحركه إذا توضأ» [1].

مسئلة: و «الجبائر» تنزع إن أمكن و الا مسح عليها

و لو في موضع الغسل، و هو مذهب الأصحاب، و لو لم توضع على ظهر، يدل على ذلك رواية الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) «سأل عن الرجل تكون له القرحة فيعصبها بالخرقة، أ يمسح عليها إذا توضأ؟ فقال: ان كان يؤذيه الماء فليمسح على الخرقة، و ان كان لا يؤذيه فلينزع الخرقة ثمَّ ليغسلها، و سألته عن الجرح كيف يصنع به في غسله؟ قال اغسل ما حوله» [2].

و مثله روى عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في الجروح، و روى كليب الأسدي، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) «سألته عن الرجل إذا كان كسيرا كيف يصنع بالصلاة؟

قال: ان كان يتخوف على نفسه فليمسح على جبائره و ليصل» [3] و لأن إيجاب نزع الجبائر و اصابة الموضع بالماء حرج على تقدير الضرر فيكون منفيا.


[1] الوسائل ج 1 أبواب الوضوء باب 41 ح 1 ص 329.

[2] الوسائل ج 1 أبواب الوضوء باب 39 ح 2 ص 326.

[3] الوسائل ج 1 أبواب الوضوء باب 39 ح 8 ص 327.

اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 161
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست