اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 1 صفحة : 162
فروع
الأول: ان أمكنه وضع موضع الجبائر في الماء حتى يصل الى البشرة
من غير ضرر وجب، و لا يمسح على الجبائر، لأن غسل موضع الفرض ممكن فلا يقتصر على مسح الحائل.
الثاني: إذا كانت الجبائر على بعض الأعضاء غسل ما يمكن غسله و مسح ما لا يمكن،
و لو كان على الجميع جبائر، أو دواء يتضرر بإزالته جاز المسح على الجميع، و لو تضرر تيمم، و لو حلق رأسه و طلاه بالحناء، ففي رواية محمد بن مسلم يجوز المسح على الحناء مطلقا، و الوجه مراعاة الضرر في المسح على البشرة.
الثالث: لو تطهر و مسح ثمَّ زال الحائل ففي إعادة الوضوء تردد
، أشبهه الإعادة.
الرابع: المضطر الى مسح الجبائر لا يعيد ما صلاه بطهارته
، لأنها صلاة مأمور بها فتكون مجزية.
مسئلة: و لا يجوز أن يولي وضوئه غيره اعتبارا
، هذا مذهب الأصحاب، و لا يجزي لو فعل، و مع الضرورة يجزي. لنا قوله تعالى فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرٰافِقِ[1] و هو خطاب لمريدي الصلاة، و الأمر للوجوب، فلا يسقط بفعل الغير، و مع الضرورة يجوز، لأنه توصل إلى الطهارة بالقدر الممكن، و عليه اتفاق الفقهاء.