responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    الجزء : 9  صفحة : 79
السند ، لضعفه بالصيقل ، إذ لم تثبت وثاقته ، فلا تصلح للاستدلال من أجل هذه العلّة . فالأولى الاقتصار في الجواب عنها على المناقشة السندية فحسب .
ومنها : صحيحة الحلبي قال : "سألته عن الرجل سها في ركعتين من النافلة فلم يجلس بينهما حتّى قام فركع في الثالثة، فقال: يدع ركعة ويجلس ويتشهّد ويسلّم، ثمّ يستأنف الصلاة بعد" [1] .
وهذه الرواية واضحة في أ نّها واردة في من أراد أن يصلّي عدّة ركعات كثمان ركعات نافلة الزوال أو نافلة اللّيل مثلاً ، التي هي ركعتان ركعتان ، فشرع في صلاة اُخرى بزعم فراغه من الاُولى ، ولم يتذكّر إلاّ بعد الدخول في الركوع . وقد حكم بالغاء ما بيده وتتميم الاُولى ثمّ استئناف الاُخرى وإن استلزم التتميم زيادة الركن ، لعدم البأس بها في النافلة .
ونوقش فيها أيضاً بمثل ما مرّ من عدم قصد الجزئية بالركوع المأتي به في الصلاة الاُولى ، فلا تقدح زيادته حتّى في الفريضة .
ويندفع : بما عرفت من عدم الفرق في القدح وعدمه بزيادة الركوع بين ما قصد به الجزئية وما لم يقصد .
ولعلّ هذا كان مرتكزاً في ذهن السائل وهو الحلبي الّذي كان من أعاظم الرواة وعلمائهم ، وأنّ مثل ذلك لو كان واقعاً في الفريضة لكانت باطلة للزوم الزيادة وإن كانت صورية ، فسأل عن حكم النافلة وأ نّها هل هي كالفريضة أم لا . وقد حكم (عليه السلام) بتتميمها وعدم الضير في اشتمالها على هذه الزيادة .
وحيث إنّ الرواية صحيحة السند ظاهرة الدلالة فلا بأس بالاستدلال بها .
ــــــــــــــــــــــــــــ


[1] الوسائل 8 : 231 / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 18 ح 4
اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    الجزء : 9  صفحة : 79
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست