responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    الجزء : 9  صفحة : 78
أقول : الظاهر صحّة الاستدلال على كلّ من شقي الترديد .
أمّا الأوّل : فلأنّ ابتناء مورد الرواية على التقية لا يمنع عن جواز الاستدلال بالكبرى الكلِّيّة المذكورة فيها ، وهي عدم كون النافلة مثل الفريضة في مبطلية الزيادة الركنية ، غايته أنّ تطبيق تلك الكبرى على المورد محمول على التقيّة وكم له نظير في الأخبار كما لا يخفى .
وأمّا الثاني : فلأنّ الرواية بنفسها ناطقة بالبطلان في الفريضة بمطلق الزيادة الركنية الأعم ممّا قصد به الجزئية أم لا ، لظهور قوله (عليه السلام) "ليس النافلة مثل الفريضة" في أ نّها لو كانت فريضة لبطلت بالرجوع ، للزوم زيادة الركوع وإن لم يقصد به الجزئية كما قوّينا ذلك في محلّه[1] وتكرّرت الإشارة إليه في مطاوي هذا الشرح من امتياز الجزء الركني كالركوع والسجود عن غيره في أنّ زيادته ولو صورة وبغير قصد الجزئية تستوجب البطلان ، على ما استفدناه ممّا دلّ على النهي عن تلاوة آية العزيمة في الصلاة معلّلاً بأنّ السجود زيادة في المكتوبة [2] مع أنّ السجود المأتي به حينئذ غير مقصود به الجزئية ، وإنّما هو لمحض التـلاوة . فنستكشف من ذلك قادحية الزيادة حتّى الصورية في مثل السجود ، ويتعدّى عنه إلى الركوع بالأولوية القطعية . هذا هو حكم الفريضة .
وأمّا النافلة فليست كذلك بمقتضى نفس هذه الرواية المصرِّحة بالفرق بينهما وأنّ تلك القادحـية خاصّة بالفريضـة ، وغير ثابتـة في النافلـة ، فلا مانع من الاستدلال بها ، لعدم البطلان بزيادة الركن في النافلة ، سواء قصد به الجزئية أم لا .
فالإنصاف : أنّ الرواية لا قصـور فيها من حيث الدلالة ، نعم هي قاصرة
ــــــــــــــــــــــــــــ


[1] شرح العروة 15 : 132 ـ 133 .

[2] الوسائل 6 : 105 / أبواب القراءة في الصلاة ب 40 ح 1
اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    الجزء : 9  صفحة : 78
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست